بو حمده
02-09-2008, 09:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال
أنا مدينة لأختي بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف ريال، وسددت لها منه مليون ريال. والباقي من المبلغ شرطنا أني سأسددها لها بعد أن يقوم بقية الوراثة بإفراع العقار. وقضيته إلى الآن ما زالت في المحكمة. وأنا لي فترة وأنا أجمع باقي الدين الذي علي لأختي، وقد جمعت نصف المبلغ تقريباً ووضعته في حساب خاص لها في البنك. فهل على هذا المال أو الدين الذي أقوم بجمعه لأختي زكاة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجواب السائلة أن يقال: إن للعلماء في مسألة زكاة المدين (من عليه دين) قولين أصحهما أنه لا زكاة فيه وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنفية والشافعي في القديم وقول عطاء وسليمان بن يسار والحسن من التابعين. ودليله ما روى أبو عبيد في الأموال (917) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". وفي رواية "فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله". قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعاً، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" أخرجه أحمد (6858)، وانظر صحيح البخاري (1436)، وفتح الباري (3/294)، وقوله –صلى الله عليه وسلم- لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "وأعلمهم بأن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم". صحيح البخاري (1395)، وصحيح مسلم (19).
وجه الدلالة: أن الزكاة وجبت لمواساة الفقراء وشكراً لنعمة الغنى والمدين محتاج إلى:
1- قضاء دينه كحاجة الفقير وليس من مقصود الشرع تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره.
2- أنه يشترط للزكاة تمام الملك والمدين ماله يفترض أن يكون سداداً للدين فملكه والحالة هذه غير تام. والله أعلم.
///
المصـــدر. (http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=112623)
السؤال
أنا مدينة لأختي بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف ريال، وسددت لها منه مليون ريال. والباقي من المبلغ شرطنا أني سأسددها لها بعد أن يقوم بقية الوراثة بإفراع العقار. وقضيته إلى الآن ما زالت في المحكمة. وأنا لي فترة وأنا أجمع باقي الدين الذي علي لأختي، وقد جمعت نصف المبلغ تقريباً ووضعته في حساب خاص لها في البنك. فهل على هذا المال أو الدين الذي أقوم بجمعه لأختي زكاة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجواب السائلة أن يقال: إن للعلماء في مسألة زكاة المدين (من عليه دين) قولين أصحهما أنه لا زكاة فيه وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنفية والشافعي في القديم وقول عطاء وسليمان بن يسار والحسن من التابعين. ودليله ما روى أبو عبيد في الأموال (917) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". وفي رواية "فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله". قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعاً، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" أخرجه أحمد (6858)، وانظر صحيح البخاري (1436)، وفتح الباري (3/294)، وقوله –صلى الله عليه وسلم- لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "وأعلمهم بأن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم". صحيح البخاري (1395)، وصحيح مسلم (19).
وجه الدلالة: أن الزكاة وجبت لمواساة الفقراء وشكراً لنعمة الغنى والمدين محتاج إلى:
1- قضاء دينه كحاجة الفقير وليس من مقصود الشرع تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره.
2- أنه يشترط للزكاة تمام الملك والمدين ماله يفترض أن يكون سداداً للدين فملكه والحالة هذه غير تام. والله أعلم.
///
المصـــدر. (http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=112623)