- التسجيل
- 9 ديسمبر 2010
- رقم العضوية
- 12988
- المشاركات
- 3,692
- مستوى التفاعل
- 571
- الجنس
- الإقامة
- البحرين
وإلى حلقة جديدة من حلقات الحج أشهر معلومات!
الحلقة السابعة : بعنوان
طواف الإفاضة
111ـ ثم يفيض من يومه إلى البيت ، فيطوف به سبعاً كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يَرْمُل .
112ـ ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام .
113ـ ثم يَطَّوَّف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضاً ، خلافاً للقارن و المفرد ، فيكفيهما السعي الأول .
114ـ وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه .
115ـ ويصلي الظهر بمكة ، وقال ابن عمر : بمنى .
116ـ و يأتي زمزم ، فيشرب منها .
البيات في منى
117ـ ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها .
118ـ ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ، بسبع حصيات لكل جمرة ، كما تقدم في الرمي يوم النحر ( 86 ـ 90 ) .
119ـ ويبدأ بالجمرة الأولى ، وهي الأقرب إلى مسجد الخَيف ، فإذا فرغ من رميها ، تقدم قليلاً عن يمينه ، فيقوم مستقبلاً القبلة قياماً طويلاً ويدعو ، ويرفع يديه.
120ـ ثم يأتي الجمرة الثانية ، فيرميها كذلك ، ثم يأخذ ذات الشمال ، فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً ، ويدعو ، ويرفع يديه .
121ـ ثم يأتي الجمرة الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، فيرميها كذلك ، ويجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ولا يقف عندها .
122ـ ثم يرمي اليوم الثاني ، واليوم الثالث كذلك .
123ـ وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ، ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز ، لقوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } ، لكن التأخر للرمي أفضل ، لأنه السنة .
124ـ والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة : الرمي ، فالذبح أو النحر ، فالحلق ، فطواف الإفاضة ، فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئاً منها أو أخر جاز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا حرج ، لا حرج )) .
125ـ ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي :
أ ـ أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر :
(( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له ))
ب ـ وأن يجمع رمي يومين في واحد ، لحديث عاصم بن عدي قال :
(( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر ، فيرمونه في أحدهما )) .
ج ـ وأن يرمى في الليل ، بقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الراعي يرمي بالليل ، ويرعى بالنهار ))
126ـ ويشرع له أن يزور الكعبة ، ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .
127ـ ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة ، والأفضل أن يصلي في مسجد الخَيف إن تيسر له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( صلى في مسجد الخَيف سبعون نبياً )) .
128ـ فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق ، فقد انتهى من مناسك الحج ، فينفر إلى مكة ، ويقيم فيها ما كتب الله له ، وليحرص على أداء الصلاة جماعة ، ولا سيما في المسجد الحرام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، و صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه )) .
129ـ ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الأسود و اليماني : (( مسحهما يحط الخطايا ، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدماً ، ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة ، وحط عنه خطيئة ، وكتب له درجة ، ومن أحصى أسبوعاً كان كعتق رقبة )) . وقوله : (( يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ))
طواف الوداع
130ـ فإذا انتهى من قضاء حوائجه ، وعزم على الرحيل ، فعليه أن يودع البيت بالطواف ، لحديث ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت )) .
131ـ وقد كانت المرأة الحائض أُمِرَتْ أن تنتظر حتى تطهر لتطوف الوداع ثم رخص لها أن تنفر ، ولا تنتظر ، لحديث ابن عباس أيضاً : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ، إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة )).
132ـ وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركاً به ، فقد : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم )) بل إنه : (( كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو : أن أهدِ لنا من ماء زمزم ولا تترك ، فيبعث إليه بمزادتين )).
133ـ فإذا انتهى من الطواف خرج مقدماً رجله اليسرى قائلاً : اللهم صل على محمد وسلم ، اللهم إني أسألك من فضلك .
بوخالد يتمنى الحج للجميع
الحلقة السابعة : بعنوان
طواف الإفاضة
111ـ ثم يفيض من يومه إلى البيت ، فيطوف به سبعاً كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يَرْمُل .
112ـ ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام .
113ـ ثم يَطَّوَّف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضاً ، خلافاً للقارن و المفرد ، فيكفيهما السعي الأول .
114ـ وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه .
115ـ ويصلي الظهر بمكة ، وقال ابن عمر : بمنى .
116ـ و يأتي زمزم ، فيشرب منها .
البيات في منى
117ـ ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها .
118ـ ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ، بسبع حصيات لكل جمرة ، كما تقدم في الرمي يوم النحر ( 86 ـ 90 ) .
119ـ ويبدأ بالجمرة الأولى ، وهي الأقرب إلى مسجد الخَيف ، فإذا فرغ من رميها ، تقدم قليلاً عن يمينه ، فيقوم مستقبلاً القبلة قياماً طويلاً ويدعو ، ويرفع يديه.
120ـ ثم يأتي الجمرة الثانية ، فيرميها كذلك ، ثم يأخذ ذات الشمال ، فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً ، ويدعو ، ويرفع يديه .
121ـ ثم يأتي الجمرة الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، فيرميها كذلك ، ويجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ولا يقف عندها .
122ـ ثم يرمي اليوم الثاني ، واليوم الثالث كذلك .
123ـ وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ، ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز ، لقوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } ، لكن التأخر للرمي أفضل ، لأنه السنة .
124ـ والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة : الرمي ، فالذبح أو النحر ، فالحلق ، فطواف الإفاضة ، فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئاً منها أو أخر جاز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا حرج ، لا حرج )) .
125ـ ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي :
أ ـ أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر :
(( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له ))
ب ـ وأن يجمع رمي يومين في واحد ، لحديث عاصم بن عدي قال :
(( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر ، فيرمونه في أحدهما )) .
ج ـ وأن يرمى في الليل ، بقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الراعي يرمي بالليل ، ويرعى بالنهار ))
126ـ ويشرع له أن يزور الكعبة ، ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .
127ـ ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة ، والأفضل أن يصلي في مسجد الخَيف إن تيسر له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( صلى في مسجد الخَيف سبعون نبياً )) .
128ـ فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق ، فقد انتهى من مناسك الحج ، فينفر إلى مكة ، ويقيم فيها ما كتب الله له ، وليحرص على أداء الصلاة جماعة ، ولا سيما في المسجد الحرام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، و صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه )) .
129ـ ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الأسود و اليماني : (( مسحهما يحط الخطايا ، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدماً ، ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة ، وحط عنه خطيئة ، وكتب له درجة ، ومن أحصى أسبوعاً كان كعتق رقبة )) . وقوله : (( يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ))
طواف الوداع
130ـ فإذا انتهى من قضاء حوائجه ، وعزم على الرحيل ، فعليه أن يودع البيت بالطواف ، لحديث ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت )) .
131ـ وقد كانت المرأة الحائض أُمِرَتْ أن تنتظر حتى تطهر لتطوف الوداع ثم رخص لها أن تنفر ، ولا تنتظر ، لحديث ابن عباس أيضاً : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ، إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة )).
132ـ وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركاً به ، فقد : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم )) بل إنه : (( كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو : أن أهدِ لنا من ماء زمزم ولا تترك ، فيبعث إليه بمزادتين )).
133ـ فإذا انتهى من الطواف خرج مقدماً رجله اليسرى قائلاً : اللهم صل على محمد وسلم ، اللهم إني أسألك من فضلك .
بوخالد يتمنى الحج للجميع