• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

كلشي عن الزكاة

اليهموري الشحي

๑ . . زائر . . ๑
التسجيل
10 أغسطس 2010
رقم العضوية
12573
المشاركات
414
مستوى التفاعل
66
الجنس
بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد...
فهذه رسالة جامعة مختصرة لفقه الزكاة، نسأل الله أن تنفع باذلها وقارءها فى الدنيا والآخرة


•الزكاة ركن من أركان الإسلام، والإقرار بها شرط لثبوت عقده، ومنعها كبيرة تستوجب المساءلة المدنية والجنائية، والتواطؤ على منعها من ذوي الشوكة بغي يوجب المقاتلة، وجحدها ردة عن الإسلام.
•لوجوب الزكاة شروط تتمثل في الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وملك النصاب.
•تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويطالب وليهما بالإخراج عنهما.
•وللأموال التي تجب فيها الزكاة شروط تتمثل في: النماء، وبلوغ النصاب، والسلامة من الدين، ومرور والحول، وتمام الملك.
•المال المستفاد يضم إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول إلا إذا كان من جنس آخر فيستقل بحوله ونصابه.
•تجب الزكاة في الأموال التالية: الذهب والفضة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، وبهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم )، والمعدن والركاز.


زكاة النقدين
•تجب الزكاة في الذهب والفضة ببلوغ النصاب ومضي الحول والفراغ من الدين.
•نصاب الذهب عشرون ديناراً (85 جم).نصاب الفضة مائتا درهم (595 جم).
•تجب الزكاة في النقود الورقية المعاصرة إذا بلغت نصاباً وفقا لنصاب الذهب، وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر ( 2.5% )
•لا تجب الزكاة على مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة التقاعد طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام ، فإذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكُه لها تامًّا ويزكي ما قبضه منها زكاة المال.
•لا تجب الزكاة -على الراجح من أقوال العلماء- في حلي النساء إلا إذا صرف عن الاستعمال، وأعد للقنية والادخار.
•تجب الزكاة في كل ما حرم اتخاذه أو استعماله من الحلي المحرم كآنية الذهب الفضة وصحافها، والتحف الذهبية أو الفضية.


زكاة عروض التجارة
•عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح، وتجب الزكاة في قيمها، ومقدار الواجب فيها ربع العشر 2.5%.
•تقوم عروض التجارة بالسعر الذي يمكن الشراء به عادة في نهاية الحول.
•العبرة باكتمال النصاب في أول الحول لانعقاد سبب الوجوب وآخره لحلول ميقاته.
•المعادلة الميسرة لحساب الزكاة في عروض التجارة هي:
•الزكاة الواجبة = عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون التي على التاجر × نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5% أو حسب الحول الشمسي 2.577%.
•التاجر المحتكر وهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها حوالة الأسواق، لا تتكرر الزكاة عليه بتكرر الأعوام، بل يزكي ما باعه لسنة واحدة ولو بقي عنده أعواما عديدة.
•الأصل في زكاة عروض التجارة أن تكون من قيمة السلع لا من أعيانها، إلا إذا ترجحت مصلحة الفقير في السلع ذاتها.
•إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة.


زكاة الأسهم
•السهم حصة شائعة في رأس المال، وتجب زكاة الأسهم على أصحابها.
•من ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من أرباح أسهمه وليس بقصد التجارة في أعيانها زكى أسهمه زكاة المستغلات، فيجب عليه ربع العشر في ريع هذه الأسهم وليس في قيمها، ولا ينظر في تطبيق ذلك إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة.
•أما من ساهم بقصد الاتجار في عين الأسهم فإنه يزكي أسهمه زكاة عروض التجارة، فتقوم الأسهم ويخرج عنها ربع العشر.
•إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته.


زكاة الديون
•يزكى الدين سنويا إذا كان المدين غنيا باذلاً.
•ويزكى الدين بعد دوران حول من يوم القبض إن كان المدين معسراً أو مماطلاً.


الديون الاستثمارية
•إذا استخدم الدين في التجارة فإنه يسقط مقابله من الموجودات الزكوية.
•أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقاراً أو آليات لم يسقط مقابله من الموجودات الزكوية إلا القسط الحال فقط.
•القروض الإسكانية المؤجلة لا تسقط من وعاء الزكاة إلا القسط الحال فقط.


زكاة الزروع والثمار
•تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من الزروع والثمار.
•النصاب في الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، ويقدر النصاب وزنا بحوالي 647 كيلو جراما من القمح.
•ويحتسب النصاب في غير المكيلات بقيمة أدنى ما يكال من الحبوب.
•يعتبر النصاب في الثمر بعد الجفاف، وفي الحب بعد التصفية والتنقية.
•الواجب في الزروع والثمار العشر فيما سقي بغير مئونة، ونصف العشر فيما سقي بمئونة ، فإن سقي نصف العام بغير مئونة ونصفه بمئونة ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي أكثر العام بأحدهما اعتبر هذا الأكثر.
•ولا عبرة في تفاوت الواجب بما سوى ذلك من النفقات كحفر الأنهار والقنوات إلا إذا كثرت وتكررت.
•إذا كانت الأرض مزارعة بين شخصين فيجب العشر على كل منهما بقدر نصيبه.
•يجوز الخرص وهو تقدير ظني يقوم به أهل الخبرة عند بدو صلاح الثمر يعرف به مقدار الثمر المتوقع والقدر الواجب فيه، ويغتفر في ذلك الخطأ اليسر، ويرد الفاحش إلى العدل.
•يجب العشر فيما يستخرج من العسل قياسا له على الحب والثمر.
•تستقطع الديون والنفقات من الخارج من الأرض قبل الزكاة سواء أنفقها على نفسه أو على أرضه، ولا يستقطع من النفقات ما لم يكن دينا.
•تستقطع أجرة الأرض المستأجرة من الخارج من الأرض قبل الزكاة قياسا للأجرة على الخراج.


زكاة بهيمة الأنعام
•تجب الزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ببلوغ النصاب، ومضي الحول، والسوم وهو الرعي في الكلأ المباح، والنماء ويقصد به أن لا تكون من العوامل وهي التي صرفت عن جهة النماء إلى جهة العمل.
مقدار الزكاة في الإبل
•فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةٌ. ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا
•فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ, فَفِيهَا: بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى( وهي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية ) ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ, فَفِيهَا: بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى. ( وهي التي أتمت سن تين ودخلت في الثالثة ) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ, فَفِيهَا: حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ( وهي التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة). فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا: جَذَعَةٌ. ( وهي التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة ) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ, فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِيهَا: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.


مقدار الزكاة في الغنم
•لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: ففيها شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا: شَاتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا: ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ: فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
مقدار الزكاة في البقر
•في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وهي ما بلغ أو بلغت سنة، وفي كل أربعين مسنة، وهي ما بلغت سنتين.
•يشترط فيما يقبل زكاة في بهيمة الأنعام السلامة من العيوب، والأنوثة في المسنة من البقر وفي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة من الإبل، والسن وفق ما بينته السنة، والتوسط، فكما لا تقبل المعيبة من المزكين لا يلزمون بدفع الجياد والكرائم .
•للخلطة في بهيمة الأنعام إذا استوفت شروطها أثر في كل من النصاب والزكاة، فهي تجعل الخليطين بمثابة المال الواحد.
•لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.


زكاة المعدن والركاز
•الركاز هو ما ركز في الأرض بفعل الآدمي، والمعدن هو ما خلق فيها بفعل الرب جل وعلا سواء أكان جامدا أم سائلا..
•ولا يشترط مضي الحول في المعدن والركاز، أما النصاب فإنه يعتبر في المعدن ولا يعتبر في الركاز.
•مقدار الواجب في المعادن والركاز هو الخمس.
•ويجب الخمس فيما يستخرج من لآلئ البحر وجواهره قياسا له على المعادن.
•يجب ربع العشر في الأسماك التي تتم تربيتها في البرك قياسا لها على عروض التجارة.


زكاة الأراضي:
•يزكى نتاج الأرض الزراعية زكاة الزروع والثمار، وأجرة الأرض المعدة للإيجار زكاة عروض التجارة، وقيمة الأرض المعدة للتجارة زكاة عروض التجارة، وما كان منها للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيه.


زكاة المستغلات
•المستغلات كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للاتجار في أعيانه كالعقارات والسيارات، ويضم ريعها في النصاب والحول إلى ما لدى مالكها من نقود وعروض ويخرج عنها ربع العشر.
زكاة التأمين الذي يدفعه المستأجر
•الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثيق، والتي تسمى Security Deposit لا تجب زكاتها على المستأجر لأن يده مكفوفة عنها.
زكاة الحقوق المعنوية
•لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم توافر شروط الزكاة فيها، ولكنها إذا استغلت يضم ريعها إلى ما لدى صاحبها من أموال أخرى في الحول والنصاب ويخرج عنها الزكاة.
زكاة الأجور¬ والرواتب والمهن الحرة
•تضم هذه الأموال إلى سائر ما لدى أصحابها من الأموال الزكوية في النصاب والحول، ويزكى الجميع زكاة النقود - ربع العشر -.


زكاة المال الحرام
•المال الحرام لذاته كالخمر والخنزير ليس محلاًّ للزكاة لأنه ليس مالا متقوّما في نظر الشرع، ويجب التخلّص منه بالطريقة المقرّرة شرعاً بالنسبة لذلك المال، وقد يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام.
•المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه ـ لا تجب الزكاة فيه على حائزه، لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة.
•حائز المال الحرام إذا عرف له مالكا معينا وجب رده إليه، إلا إذا تضمن ذلك إعانة على الإثم، كالمال الذي يدفع ثمنا لأعمال محرمة، فإنه يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة.
•وإذا لم يعرف للمال الحرام مالك معين - يصرف جميعه في وجوه الخير على سبيل التخلص، منه وبقصد الصدقة عن صاحبه
•فإن تعذر إخراجه بعينه - أخرج مثله أو قيمته.


مصارف الزكاة
•مصارف الزكاة ثمانية: الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِونَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيل.ِ
•الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون تمام الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ويعطى الفقراء من أموال الزكاة ما يكفيهم ومن يعولون لمدة عام.
•العاملون عليها هم العاملون في جهاز جباية الزكاة، ويعطون باعتبار عملهم ولو كانوا أغنياء، ولا يحل لهم قبول هدية ما أنيطت بهم هذه المسؤولية.
•والمؤلفة قلوبهم هم المستمالة قلوبهم للدخول في الإسلام أو الثبات عليه أو لكف شرهم عن المسلمين أو رجاء نفعهم لهم، ويبقى هذا السهم ما بقيت الحاجة إلى التأليف، وتقدير ذلك إلى أولى الأمر في جماعة المسلمين.
•في الرقاب: ويقصد به تحرير الأرقاء بالعتق أو بالإعانة في المكاتبة.
•الغارمون: وهم من استدانوا لمصلحة أنفسهم في غير سرف، أو استدانوا لإصلاح ذات البين، ويلحق بهم الغارمون في أعمال البر والمؤسسات الخيرية، ولا ينبغي للمزكي احتساب ما يسقطه عن مدينه المعسر من الزكاة، فإن فعل ذلك أجزأه مع الكراهة.
•قياس المستقرضين على الغارمين، قياس أولوي، فيبذل لهم من سهم الغارمين ما يحتاجونه على أن ترد هذه القروض لبيت المال عند اليسار.
•في سبيل الله : ويراد به الجهاد في سبيل الله وما يتعلق به من أعمال سواء أكان جهادا بالسيف أم جهادا بالكلمة، فتدخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمستشفيات ونحوها إذ كانت في بلاد الكفر في هذا المصرف، ، لأنها تعتبر اليوم من لوازم الدعوة، وأدوات الجهاد في سبيل الله فالجهاد كما يكون بالساعد والسنان يكون أيضا باللسان والبيان.
•ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع، إذا أصيبت نفقته أو فقدت أو لم يكن معه شيء فإن له حقا أن يحمل من الزكاة حتى يبلغ محله شريطة كون السفر في غير معصية.
•ولا يلزم استيعاب جميع مصارف الزكاة بالعطاء، ولا التسوية بينها ، وإنما مرد ذلك إلى المصلحة.


هل يشترط التمليك في الزكاة؟
•مصارف الزكاة قسمان: أشخاص ومصالح، فهي في الأصناف الأربعة الأول تمليك، لتعلقها بأشخاصهم، وفي بقيتها صرف في مصالحهم ولا يلزم تمليكها لهم.
الأوصاف المانعة من استحقاق الزكاة
•الأوصاف المانعة من استحقاق الزكاة:الغنى، والقدرة على الاكتساب، والكفر، والفسق الذي يضر بالمسلمين، والزوجية، والهاشمية والمطلبية (آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم )


نقل الزكاة إلى غير بلد الوجوب
•الأصل أن تفرق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة، وبجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة أو المصلحة.
تعجيل الزكاة أو تأجيلها
•الأصل أن تبذل الزكاة في ميقاتها، ويجوز تعجيلها عند الحاجة أو المصلحة ، ولا يجوز تأجيلها إلا لضرورة.
القيمة في الزكاة
•الأصل في الزكاة إخراجها من عين ما وجب، ولكن يجوز عند الحاجة أو المصلحة الراجحة أخذ القيمة.


علاقة الدولة بالزكاة
•الأصل أن زكاة المال منوطة بالسلطان، ولا تترك لمجرد ذمم المزكين وتقديرهم الشخصي، فإن تقاعست السلطة عن ذلك فإن المسؤولية فردية في عنق كل مسلم.
استثمار أموال الزكاة لصالح المستحقين
•يجوز استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود نفعها إلى المستحقين إذا لم توجد وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
هل في المال حق سوى الزكاة كالضرائب مثلا ؟
•الزكاة هي الحق الدوري المقدر في المال، والذي يجب وجوبا عينيا على آحاد القادرين.
•في المال حقوق أخرى سوى الزكاة، تتسم بأنها طارئة وغير مقدرة بمقدار معلوم، وغير ثابتة ثبوت الزكاة، وهي لا تجب بسبب المال، وإنما تجب بأسباب عارضة والمال شرط وجوبها، ومن أمثلتها نفقة الوالدين و الأقارب، والزوجة، ودفع الضرر عند النوائب، إذا لم تف بذلك موارد بيت المال.
•لا تغني الضريبة ولو كانت عادلة عن الزكاة، فالزكاة عبادة من العبادات والضريبة التزام مدني، ولا يغني أحدهما عن الآخر.

صدقة الفطر
تعريفها وحكمها
•صدقة الفطر هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان ، وهي فريضة من الفرائض، والقول بسنيتها قول شاذ ومنكر. وقد شرعت طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَث،ِ وَطُعْمَةً لِلْفقراء والمَسَاكِين .
وقت وجوبها
•تجب صدقة الفطر بغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أيام رَمَضَانَ ،. فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ تَلْزَمْهُ ..


المخاطبون بهذه الصدقة
•صدقة الفطر تجب على عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
•وعلى المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الأزواج والأقارب. ويبدأ في ذلك بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قواعد الميراث. فإن كان فيمن يعولهم المزكي من ليس بمسلم لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ .
•ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .
شروط وجوب صدقة الفطر
• لا يشترط لوجوب صدقة الفطر إلا الإسلام، وأن يكون مقدار الزكاة فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم في يوم العيد وليلته



مقدار الزكاة
•مقدار صدقة الفطر صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع أربعة أمداد، فهو يساوي ( 2155 ) جراما تقريبا من القمح
الأصناف التي تؤدى منها
•تؤدى صدقة الفطر من كل ما اتخذه الناس طعاما، ويجوز إخراج القيمة عند ظهور الحاجة أو رجحان المصلحة


ميقات صدقة الفطر
•لصدقة الفطر ميقات استحباب وميقات جواز :
•فأما ميقات الاستحباب فإنه يبدأ من فجر يوم العيد، ويمتد إلى خروج الناس إلى الصلاة،
•وأما ميقات الجواز فهو تقديمها على العيد بالقدر الذي تصل فيه إلى المستحقين في يوم العيد أو قبله بيومين أو ثلاثة.
•وأما تأخيرها عن يوم العيد فإنه محرم بالإجماع، ويلزمه القضاء بلا نزاع.
•من لم يتيسر له من يأخذها في إبانها فإنه يعزلها عن بقية أمواله، وتصبح أمانة في ذمته إلى أن تصل إلى المستحقين


مصارف صدقة الفطر
•مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال .
إخراجها وتوزيعها
•زكاة الفطر زكاة أبدان، ولهذا يخرجها المزكي حيث يوجد لا حيث توجد أمواله، ويجوز نقلها عند الحاجة أو الضرورة
•ويَجُوزُ صَرْفُ صدقة الواحد إلَى جَمَاعَةٍ، وصرف صدقة الجماعة إلى الواحد، والعبرة في ذلك بما تتحقق به المصلحة.








 

الحب خالد@

๑ . . عضو مشارك . . ๑
التسجيل
26 سبتمبر 2010
رقم العضوية
12705
المشاركات
173
مستوى التفاعل
7
الجنس
الإقامة
بحر الحب
[align=center]بارك الله فيك [/align]
 

اليهموري الشحي

๑ . . زائر . . ๑
التسجيل
10 أغسطس 2010
رقم العضوية
12573
المشاركات
414
مستوى التفاعل
66
الجنس
[align=center]بارك الله فيك [/align]




فينا و فيك ولد العم و مشكور عردك.....


اليهموري الشحي
 
عودة
أعلى