• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

فـــــــتاوي في صــوم شــهر رمــضـــان

  • بادئ الموضوع صحماوي
  • تاريخ البدء
  • الردود: الردود 2
  • المشاهدات: المشاهدات 2K

صحماوي

๑ . . حبوب البرزة . . ๑
التسجيل
10 يونيو 2010
رقم العضوية
12205
المشاركات
99
مستوى التفاعل
4
الجنس
ما حكمُ النيةِ في صومِ رمضان، وهل تجبُ لصيام كل يومٍ من أيام شهر رمضان، وهل يجب تبييتها؟

الجواب وبالله التوفيق:
يرى جمهورُ الفقهاءِ أنه يجبُ أن ينويَ الشخصُ لكلِّ يومٍ نيةً ليلاً، فلا يصحُّ الصومُ الواجبُ إلا بِنِيَّةٍ من الليل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ”مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ“.

وقال الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه: إذا نوى صومَ جميعِ الشهرِ في أوّلِ ليلةٍ منه أجزأه لجميعه. وقال الإمام أبو حنيفة: صومُ شهرِ رمضان يصحُّ بنيةِ من النهارِ وقبلَ الزوالِ.
فالأحوطُ تبييتُ النيةِ لكلِ يومٍ. والله تعالى أعلم.



ما حكمُ استعمالِ المرأةِ لحبوبِ منعِ الدورةِ لأجلِ أن تصومَ شهرَ رمضان؟

الجواب وبالله التوفيق:
إن استعمــالَ المــرأةِ لحبــوبِ منــعِ الــدورةِ لا حــرجَ فيه إن شاءَ اللهُ تعالى ما لم يترتــبْ علــى ذلــك الاستعمالِ ضررٌ بالمرأةِ، فإن ترتّبَ على استعمالِـهِ ضررٌ مُنِعَ لأجلِ الضررِ؛ لأنّ استعمــالَ الحبــوبِ لهــذا الغــرضِ وسيلةٌ مباحةٌ لعملِ خيرٍ، والوسائلُ لهــا حكــمُ المقـاصدِ، فإذا استُعْمِلَ المباحُ لغرضِ فعلِ الطاعةِ يُرْجَى أن يثابَ على فعلِه اعتباراً بـنِـيَّـــــتِــه. والله تعالى أعلم.



ما الحكم إذا أكلت أو شربت ناسياً، وأنا صائم،ثم تذكرت أثناء الأكل أو الشرب؟

الجواب وبالله التوفيق:
من أكلَ أو شربَ ناسياً فعليه أن يلقيَ ما في فمه عندما يتذكرُ أثناءَ الأكلِ أو الشربِ أنه صائمٌ، ويُتِمُّ صومَه ولا قضاءَ عليه . أخذاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ“. وقال السادة المالكية: يجب عليه إتمامُ الصومِ والقضاءُ؛ لأن حقيقةَ الصيامِ الإمساكُ عن الطعامِ والشرابِ ونحوهما، وهي منتفيةٌ مع وجودِ تلكَ الْـمُفْطِرات. فَرُفِعَ الإثمُ بنسيانِهِ ووجبَ عليه القضاءُ، لعدم تحقُّقِ صيامِه. والله تعالى أعلـم.



مــات شخص وعليــه كفــارةُ عدةِ أشهرٍ عن سنوات لم يصم فيها رمضــانَ لمــرضٍ مزمــنٍ، فهــل لوليـِّـه أن يُخْــرِجَ عنه هذه الكفارة ؟ وما مقدارُها؟

الجواب وبالله التوفيق:
من ماتَ وقد أفطرَ شهرَ رمضانَ لمرضٍ أصابَهُ فمنعَه من الصيامِ، فهذا ينظرُ في أمرِه: فإما أن يستمرَّ مرضُه حتى يموتَ فهذا معذورٌ، فلا قضاءَ ولا فديةَ عنه لاستمرار عذرِه. وأما إن تمكّنَ من قضاءِ ما فاتَه فلم يصم حتى ماتَ، فهذا يَقْضي عنه وليُّه استحباباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ“ [أخرجه الشيخان]. فإن لم يقضِ عنه أَخْرَجَ من تركتِه مُدَّ طعامٍ كفارةً عن كل يومٍ أفطرَه يصرِفُهُ للفقراءِ، أو يُخرِجُ قيمتَه ويتصدقُ بها عليهم. والله تعالى أعلم.

ما حكمُ من سمع الأذان للفجر وهو يتسحر، وما ذا يفعل عند سماع الأذان؟

الجواب وبالله التوفيق:
يجب على المسلم الذي يريد الصيام أن يلقيَ ما في فمه عند قول المؤذن: الله أكبر. ولا يستمرَ في الأكل والشرب. ولا يبتلعَ ما في فمه. فإن ابتلع شيئاً مختاراً بعد سماعِ التكبير فقد أفطرَ وعليه الإمساكُ والقضاءُ، على ما ذهب إليه جمهور العلماء. والله تعالى أعلم.


ما حكم البخاخ الذي يستعمله الصائم لإصابته بمرض الربو، هل يفطر أو لا يفطر؟

الجواب وبالله التوفيق:
إن البخاخ المذكور إذا كان له رذاذ، ووصل هذا الرذاذ إلى الجوف فإن ذلك يفطر لأن الرذاذ عينٌ ـ أي مادة ـ وصل إلى جوفٍ، وذلك مفطر، يوجب القضاء، لكن يجب عليه الإمساك بقية النهار، احتراماً للشهر. وإذا برئ من المرض قضى، وإن لم يبرأ تماماً وإنما يأتيه يوم دون يوم أو أيام وجب عليه القضاء عند الإمكان، فإن استمر عذره حتى مات فلا إ ثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، لأنه لم يحصل منه تفريط. أما إذا كان المرض مزمناً ولا يبرأ منه، فعليه أن يمسك كذلك و يُخرج عن كل يوم فديةً طعام مسكين، أو قيمته، وذلك طلباً لبراءة الذمة. والله تعالى أعلم.


ما حكم الإفطار خطأً اعتماداً على الأذان في إحدى الإذاعات حيث أذن قبل الغروب بربع ساعة فأفطر بعض الناس اعتماداً على ذلك ثم تبين لهم أنهم أفطروا قبل المغرب؟.

الجواب وبالله التوفيق:
إن من أفطر ظاناً دخول وقت المغرب عملاً باجتهاد أو تقليداً لخبر عدل فبان خطؤه وجب عليه القضاء لأنه أفطر في نهار رمضان ولا عبرة بالظن البيّن خطؤه والأصل بقاء النهار، فكان عليه أن يتحرى الغروب حتى لا يفطر إلا عن يقين. وأذان الإذاعة لا يفيد العلم اليقيني، إذ العلم اليقيني هنا لا يفيده إلا الخبرُ المتواتر المستند إلى حسٍّ أو مشاهدةٍ أو مشاهدةُ الشخص نفسه. والله تعالى أعلم


هل الإبر الدوائية بكافة أنواعها تفطر؟

الجواب وبالله التوفيق:
الإبرة الدوائية التي تكون في العضل أو الوريد، لا تفطر الصائم بكافة أنواعها، لأنها لم تصل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح، فلم يتحقق فيها شرط الإفطار فهي أشبه ما تكون بتشرب المسام حتى يصل إلى الجوف، فإنه لا يفطر بذلك بغير خلاف. لكن إذا كانت الإبرة مغذية تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر لأنه تحقق بذلك الاستغناء عن الطعام والشراب الذي يمنع صحة الصوم. والله تعالى أعلم


هل التحميلة الشرجية تفطر الصائم؟.

الجواب وبالله التوفيق:
التحميلة الشَّرجية، تفطر الصائم عند جمهور أهل العلم، لأنها عين تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح. وقد أخرج البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج"وهذا خلافاً للمالكية فإنها لا تفطر عندهم، لأن وصول غير المائع للمعدة من منفذ أسفل لا يضر. والله تعالى أعلم


هل يجب قضاء الصيام عن والدي ، علماً بأنه قد توفي؟.

الجواب وبالله التوفيق:
يرى الجمهــور أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ كما لا يصلــي عنــه، وذلــك لظاهــر قول اللــه تعالى: (وأن ليــس للإنسان إلا ما سعــى) ورأوا أن الواجــب على من هذا حاله أن يُخْرَج مـن تركتــه إذا كــان لــه تركــة، إطعام مسكين عن كل يوم، فإن لم تكن له تركة تصدقوا عنه إن أحبوا. وقال الشافعية بجواز الصوم عن الميت استحباباً لحديث عائشة رضي الله عنها:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"متفق عليه.والله تعالى أعلم


هل التزين في رمضان يفطر الصائم؟ بمعنى أن المرأة لو وضعت أحمر الشفاه، هل هذا يفطر الصائم؟ أم أنه مكروه؟

الجواب وبالله التوفيق:
الزينة التي على الجلد لا تفطر الصائم، لأنها توضع على الجسم ولا تدخل إلى الجوف، فوضع المرأة المساحيق ونحوها مما يكون على بشرتها، لا يفسد صومها. غير أن الأولى للمرأة المسلمة الابتعاد عن وضع هذه المساحيق أثناء صومها ، لأنه داع إلى الإثارة، والصائم في عبادة، ينبغي له أن يجتنب كل ما يثير الشهوة، لذلك كره له التطيب ونحوه، وعندها متسع من الليل للتجمل والتزين والتَّبعُّل. والله تعالى أعلم


ما حكم وضع الكحل للصائم؟

الجواب وبالله التوفيق:
هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء فعند السادة الشافعية: القطرة في العين والكحل وغيره لا تفطر الصائم لأن العين ليست منفذاً مفتوحاً فإذا كان الاكتحال أو القطرة لضرورةٍ فلا بأسَ إن شاء الله تعالى، على رأي فقهاء الشافعية. والله تعالى أعلم.


هل على المرأة الحامل والمرضع أن تصوم رمضان. أم أن هنالك بدائل أخرى كإطعام الطعام مثلاً خلال رمضان؟.

الجواب وبالله التوفيق:
نعم، يجب الصوم على المرأة الحامل والمرضع. غير أن الشارع رخَّص لهما أن تفطرا إذا احتاجتا ذلك لمصلحتهما أو مصلحة الجنين أو الرضيع. ويجب عليهما القضاء لعموم قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}، لأن الحمل نوع مرض حيث يلحقها به مشقة، وقيس الإرضاع عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم قال: ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ“، ومعنى وضع عن المسافر الصوم: أي رخص له في الفطر وعليه القضاء. والله تعالى أعلم.


رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم يكفر عن ذلك حتى دخول رمضان آخر عليه فما حكم الكفارة؟

الجواب وبالله التوفيق:
عليه أن يكفر عن فعله متى قدر على ذلك، وإن تقادمت السنون، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الكفارة العظمى؛ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، على الترتيب المذكور كما يراه الجمهور. وعليه مع ذلك قضاء ذلك اليوم وفدية عن تأخر القضاء إذا لم يقض قبل أن يأتي رمضان الآخر بدون عذر وهي مدٌّ من الطعام أو قيمته. وإن كان التأخر عن القضاء لعذر شرعي من مرض مستمر فلا فدية فيه، وعليه القضاء فقط. والله تعالى أعلم


ما حكم الشرع في التقبيل والمباشرة والمعانقة في نهار رمضان؟

الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان التقبيل والمباشرة للصائم يحرك شهوته، حرم فعله فإن فعل فأنزل فعليه القضاء والكفارة عند المالكية؛ لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة، وفي الحديث الصحيح ”مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ“.وذلك خلافاً للشافعية والحنفية حيث يوجبون القضاء دون الكفارة في مثل هذه الحالة. أما إذا لم يحـرك شهوته فإنه يكـون مكروهاً، سداً لذريعـة إفساد الصيام. والله تعالى أعلم.


رجل جامع امرأته بعد السحور فسمع الأذان وهو يجامع فأنهى الجماع فما الحكم؟

الجواب وبالله التوفيق:
على المسلم إذا سمع أذان الفجر وهو عازم على الصيام أن يكف عن كل مفطر من أكل أو شرب أو جماع فور بدء المؤذن بالأذان، فإن تمادى في أكله أو جماعه بعدئذ كان مفطراً، ووجب عليه القضاء والكفارة، أما إذا كان في بلد لا يؤذن فيه للصلاة فيعتمد في إمساكه وفطره على وقت طلوع الفجر وغروب الشمس في هذا البلد. والله تعالى أعلم


ما حكم التطيب بالعطور والبخور للصائم؟

الجواب وبالله التوفيق:
يكره للصائم الطيب في نهار رمضان لأن الطيب محرك لشهوة الفرج والصائم منهي عنها. أما تعمد استنشاق البخور فيفطّر ويوجب القضاء، لأن ذلك الدخان جرم يدخل في الجوف، أما إذا لم يتعمد استنشاقه وإنما وصل بغير اختيار فلا قضاء عليه وصيامه صحيح.


ما حكم بلع النخامة؟

الجواب وبالله التوفيق:
إن الصائم إذا لم يتمكن من مج النخامة وطرحها عند نزولها إلى حلقه فلا شيء عليه، وصومه صحيح، لعدم قدرته على دفعها، والله يقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها( وأما إن تمكن الصائم من مج النخامة فلم يمجها بل ابتلعها فقد أفطر عند جمهور الفقهاء، خلافا للحنفية الذين لم يجعلوا بلع النخامة من المفطراتوالله تعالى أعلم.


ما حكم القيء للصائم؟

الجواب وبالله التوفيق:
القيء لا يبطل الصوم إلا إذا كان عمداً، وعلى من استقاء عمداً القضاء بصيام يوم مكانه، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ)).ومعنى (ذرعه): غلبه. والله تعالى أعلم.


ما حكم الشرع في من كان يفطر في رمضان عمدا دون عذر؟ وهل عليه القضاء والكفارة معا أم القضاء فقط؟

الجواب وبالله التوفيق
:من أفطر في رمضان عمداً دون عذر، لم يكفه صيام الدهر وإن صامه، ويجب عليه عند جميع الأئمة التوبة والاستغفار، وأن يقضي جميع الأيام التي أفطرها، ولا كفارة عليه عند السادة الشافعية والحنابلة، وعليه الكفارة عند الأحناف والمالكية.والله تعالى أعلم.


هل من الممكن للمرأة أن تصوم الأيام التي أفطرت فيها في شهر رمضان بدمجها مع الستة أيام من شوال بنية واحدة؟.

الجواب وبالله التوفيق:
الأخ الكريم: نعم؛ يجوز للمرأة الجمع في نية واحدة بين صيام قضاء ما فاتها في شهر رمضان بسبب الحيض، وبين صيام الست من شوال، ولها الأجر على الجميع، ولا شك في أن صيام كل على حدة أكثر أجرا لأنه أكثر عملاً. والله أعلم


ما هو الدعاء الوارد الذي يقال عند الإفطار؟

الجواب وبالله التوفيق:
ورد في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: " ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله "،.وعن معاذ بن زهرة بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ".


ما حكم زكاة الفطر، وعلى من تجب؟.

الجواب وبالله التوفيق:
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ملك قوت يومه وليلته ومن تلزمه نفقتهم وكان عنده فائض عن ذلك ما يخرج منه زكاة الفطر،وتجب على الصغير و الكبير، والذكر و الأنثى من المسلمين من من أدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شهر شوال. فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر. ومن وُلد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته.


ما هو وقت إخراج زكاة الفطر وما مقدارها؟

الجواب وبالله التوفيق:
الراجح أن وقت إخراج زكاة الفطر هو قبل العيد بيوم أو يومين. ويجوز تقديم الزكاة عند الشافعية وإخراجها من أول يوم من رمضان، وعند الحنفية يجوز قبل ذلك. ومقدار الفطرة هو صاع من بر أو شعير أو طعام. يخرجها عن نفسه وعمن يعول قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)).والله تعالى أعلم.


هل تجزئ القيمة في إخراج زكاة الفطر؟

الجواب وبالله التوفيق:
الأصل في زكاة الفطر أن تدفع من أصناف المطعومات المنصوص عليها في الحديث الشريف والتي يجمعها قول الفقهاء" غالب قوت البلد" كالتمر، والشعير، والحب...الخ وهذا رأي جمهور أهل العلم وأجاز السادة الأحناف دفع قيمتها إن كان ذلك هو الأصلح للفقراءوتبرأ ذمة المسلم باتباع أي من هذين القولين.والله تعالى أعلم.


ما حكم استعمال السواك، ومعجون الأسنان للصائم؟

الجواب وبالله التوفيق:
السواك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت للصائم وغير الصائم عند جمهور العلماء. وأما معجون الأسنان فإنه يجوز استعماله للصائم إذا لم يدخل شيء منه إلى جوفه، ولكن الأولى عدم استعماله؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم خوفاً من أن يدخل شيء منه إلى جوف الإنسان، ومعجون الأسنان أشدّ نفاذاً، فعلى من أراد أن يستعمله عدم المبالغة في ذلك.والله تعالى أعلم.


ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون للصائم ؟

الجواب وبالله التوفيق:
استعمال فرشاة الأسنان وحدها أو مع معجون الأسنان غير مفسد للصوم ما دام لم يتسرب من المعجون شيء إلى الجوف، فإن تسرب منه شيء إلى الجوف فسد الصوم، فالأولى عدم استعمال المعجون للصائم في نهار رمضان.والله تعالى أعلم.


ما الحكم فيما لو احتلم شخص في نهار رمضان؟

الجواب وبالله التوفيق:
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فصومه صحيح باتفاق أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل) ويجب على من احتلم الغسل إذا رأى المني، لقوله تعالى) وإن كنتم جنبا فاطهروا) أي اغتسلوا ولما روى البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم يشبه الولد. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل. والله أعلم.


إذا كان على المرأة قضاء لصيام من رمضان ولم تقض حتى دخل رمضان الثاني فماذا يلزمها؟

الجواب وبالله التوفيق:
إن أخرت هذه المرأة قضاء ما عليها من صوم بسبب تلاحق الأعذار من مرض أو سفر أو حمل أو إرضاع فلا يجب عليها سوى قضاء ما أفطرته من رمضان السابق، وأما إن كان تأخيرها للقضاء بسبب كسلها وتفريطها، فإنه يجب عليها مع القضاء الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. والله أعلم.

وفـــــقــــــــــكــــــم اللـــــــــه.
 

صقر الشحي

๑ . . زائر . . ๑
التسجيل
17 مايو 2010
رقم العضوية
12086
المشاركات
273
مستوى التفاعل
26
الجنس
مشكور اخوي و في ميزان حسناتك و احسنت على الطرح المفيد جدا جدا جدا .........
و الله يبلغا شهر الخير و البركات و السعادة بكل خير انشا الله ......
 

نور الوادي

๑ . . حبوب البرزة . . ๑
التسجيل
23 يونيو 2009
رقم العضوية
10624
المشاركات
101
مستوى التفاعل
1
الجنس
الإقامة
مادري
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
ميزان حسناتك
 
عودة
أعلى