صاحب القلم
๑ . . عضو ماسي . . ๑
- التسجيل
- 4 يونيو 2010
- رقم العضوية
- 12179
- المشاركات
- 1,094
- مستوى التفاعل
- 142
- الجنس
- الإقامة
- العين ...
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الأولى : حُكْم الكحل والسواك والطِّيب للصائم .
سُئل عن هذه المسألة الشيخ العلامة ابن عثيمين فأجاب رحمه الله بمايلي :
لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، لأنه ليس
بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما .
وقال رحمه الله عن السواك والطيب :
الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"
وقوله صلى الله عليه وسلم : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " .
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواءً كان الطيب بخوراً ، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم
إلى معدته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"
[ من كتاب فتاوى أركان الإسلام ]
المسألة الثانية : في أثر القيء [ الزواع ] على الصائم .
ثبت في الحديث الصحيح , عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ " . أخرجه أبوداود .
[ ذرعه ] : أي غلبه وسبقه في الخروج .
[ استقاء ] : أي تسبب لخروجه قصدا .
الحديث دليل على أن الصائم إذا تقيأ مستدعيا للقيء فسد صومه وعليه القضاء .
وأما إذا ذرعه وخرج من غير اختياره فصومه صحيح , ولا شيء عليه .
المسألة الثالثة :حكم صيام المِريضُ الَّذِي يُرجَى برؤُ مرضِه.
له ثلاثُ حالاتٍ:
إحداها: أنْ لا يشقَّ عليه الصومُ ولا يَضُرُّه، فيجبُ عليه الصومُ لأنه ليس له عُذْرٌ يُبِيح الْفِطْرَ.
الثانيةُ: أنْ يشقَّ عليه الصومُ ولا يضُرُّه، فيفطرُ لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 185]. ويُكْره له الصوم مع المشقَّةِ، لأنه خروجٌ عن رُخصةِ الله تعالى وتعْذيبٌ لنفسه.
الثالثةُ: أنْ يضُرَّه الصومُ فيجبُ عليه الْفطرُ ولا يجوزُ له الصومُ لقولِه تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29]، وقولِه: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195]، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ لِنفْسكَ عليْك حقَّاً»، رواه البخاري. ومن حقهَا أنْ لا تضرَّها مع وجود رخصةِ الله سبحانه.
وإذا حدَث له المرَضُ في أثناءِ رمضانَ وهو صائمٌ وشقَّ عليه إتمامُه جاز له الفطرُ لوجودِ المُبيح للفطر.
والحمد لله رب العالمين .
[ ملخص من كتاب مجالس شهر رمضان ] .
يتبع بإذن الله في حلقة جديدة ....