• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

وين القانونيين فالبرزة

  • بادئ الموضوع dr.x
  • تاريخ البدء
  • الردود: الردود 13
  • المشاهدات: المشاهدات 8K

dr.x

๑ . . عضو . . ๑
التسجيل
18 أكتوبر 2009
رقم العضوية
11081
المشاركات
43
مستوى التفاعل
5
الجنس
الإقامة
جميرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....



عندي طلب .. أبغي أكتب بحث عن حجية أحكام التحكيم في القضاء ..

ومب محصلة مراجع ... الخطة الدراسية تسليمها فيوم الاثنين .. وأبغي أكتبه بطريقة قانونية ..

فإذا حد عنده نماذج أو حد يقدر ينصحني بمراجع أقدر أكتب منها ..

ومشكورين ..
 

*فارسة الشارقة*

๑ . . شخصية هامة . . ๑
التسجيل
27 يوليو 2011
رقم العضوية
13870
المشاركات
2,738
مستوى التفاعل
202
الجنس
الإقامة
في قلب الشارقة
أنشالله يفيدونك الخوان وتقدر تستعين من بعض المراجع اللي موجودة فالمكتبات افضل
 

نسيم البحر

๑ . . عضو ماسي . . ๑
التسجيل
8 أغسطس 2011
رقم العضوية
13900
المشاركات
1,407
مستوى التفاعل
287
الجنس
الإقامة
قمم الجبال
مراحب شوفي مكتبة دبي العامه وهي مجانيه

بيفيدونش فيها تقريبا جميع المراجع وخاصه في قانون الدوله والتشريعات

وفيها ناس متخصصين في الكتب والمراجع بيدلونش عدل

وهي منتشره في جميع مناطق دبي
 

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين
مواضيع يمكن تستفيد منها
أولا
حجية حكم التحكيم ووجوب نفاذه ( في مصر ).
التحكيم هو نظام للفصل في المنازعات بين الاشخاص سواء كانوا من اشخاص القانون العام او من اشخاص القانون الخاص وبشرط أن يتفق طرفي النزاع علي اللجوء اليه للفصل في منازعاتهم كما يشترط ايضاً ان يكون النزاع المعروض علي التحكيم ذو طبيعه مدنيه او تجاريه او متعلق بعقد اداري ويتم الفصل في النزاع المعروض علي التحكيم بحكم يصدر من هيئة التحكيم منهياً للخصومه وهذا الحكم غير قابل للطعن عليه بالوسائل العاديه او غير العاديه للطعن علي الاحكام ويجوز فقط أقامة دعوي بطلان لهذا الحكم امام محكمة الاستئناف العالي او محكمة الدرجة الثانيه حسب طبيعة ونوعية النزاع.
وتحوز احكام التحكيم قوة الامر المقضي بها ولها ذات الحجيه المقرره للأحكام النهائيه الصادره من القضاء الوطني بما يسمح تنفيذها وفقاً للقواعد القانونيه وبالقوه الجبريه أذ لزم الامرونتناول الان احوال تنفيذ الاحكام في مصر سواء صدر حكم التحكيم في داخل جمهورية مصر العربيه او صدر خارجها وذلك كله وفقاً لقواعد واحكام القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.


اولا تنفيذ حكم التتحكيم الوطني أو الصادر من جمهورية مصر العربية
أخذ المشرع المصري بنظام التحكيم ونظم قواعده واجراءاته بصفة اساسية في القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه وقدد حدد القانون المشار اليه في الماده (1) منه بأنه يسري علي كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانونن العام او القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر او كان يجرى في الخارج واتفق اطرافه علي اخضاعه لاحكام هذا القانون .
وترتيباً علي ما تقدم فالتحكيم الذي يجري في مصر تنطبق عليه - بحسب الاصل - قواعد واجراءات التنفيذ الوارده في القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بما في ذلك حالة اذا اتفق طرفي النزاع علي تطبيق قواعد تنفيذ اخري .
وترتيباً علي ما تقدم فأنه وفيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادره من هيئات التحكيم الذي جري في مصر فأن هذا التحكيم يتم طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون 27 لسنة 1994 .
وفي حالة ما اذا كان حكم التحكيم الذي جري في مصر قد اتففق طرفاه علي تطبيق قواعد تنفيذ قانون اخر غير القانون رقم 27 لسنة 1994 فأنه وباعتباره أنه تحكيم قد جري في داخل مصر وأن الحكم الصادر فيه سوف يتم تنفيذه في مصر فلابد وأن يكون قابل للتنفيذ طبقاً للقواعد المقررة فى قانون 27 لسنة 1994 أذ ان تنفيذ الاحكام وبصفه عامة امر متعلق بدولة التنفيذ وهي مصر في هذه الحاله كما وان التحكيم قد جري داخل مصر الامر الذي يلزم معه والحا كذلك تطبيق قواعد التنفيذ المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 والالتفاف عما اتفق عليه الطرفان من تطبيق قانون اخر وذلك تأسيساً علي أن التنفيذ الذي يجري في مصر لحكم تحكيم صدر في مصر وهو امر متعلق بالنظام العام القانوني المصري الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفته كما انه ومن ناحيه اخري متعلق بجهات التنفيذ في مصر ايضا التي تدخل طرفاً في اجراءات التنفيذ وما يمكن ان يترتب علي هذا التدخل من منازعهات في التنفيذ وبالتالي فأن ارادة طرفي التحكيم ليس لها اعتبار في هذه الحاله ويتم تطبيق القواعد القانونيه للتنفيذ المنصوص عليها في القانون المصري وهو في هذه الحاله القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه
ولا يعد ذلك اهدارا لأراده طرفي التحكيم ولكنه تغليبا لمصلحه التنفيذ نفسه فمما لا شك فيه أن من مصلحه التنفيذ أن يتم وفقاً لقواعد الدولة التي يتم فيها هذا التنفيذ وهو امر كما ذكرنا متعلق بالنظام العام فحتي يمكن تنفيذ الحكم وتجاوز اية مشكلات او منازعات تثور بشأنه فلابد من الخضوع لقواعد التنفيذ المقرره في القانون المصري للتحكيم
وخلاصة القول ان التحكيم الذي يجري في مصر وصدرت احكامه لتنفذ في مصر سيتم هذا التنفيذ دائماً طبقا لاحكام قانون التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه رقم 27 لسنة 1994
وترتيباً علي ما تقدم نعرض الاتي :
قواعد تنفيذ حكم التحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994
نظم المشرع في الباب السابع من القانون رقم 7 لسنة 1994 قواعد واجراءات تنفيذ احكام المحكمين فنص في الماده 55 علي أنه تحوز احكام المحكمين الصادره طبقاً لهذا القانون حجية الامر المقضي وتكون واجبه النفاذ بمراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون"
والبين من هذا النص ان المشرع اضفي حجية الامر المقضي علي الاحكام التي يصدرها المحكمين وبهذا يكون لهذه الاحكام ذات الحجيه الموجوده للاحكام القضائيه كما أنها تتمتع بامكانيه تنفيذها بالقوة الجبريه .
من جانب اخر فقد اكد المشرع في هذا النص علي وجوب تنفيذ احكام المحكمين المشار اليها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون رقم 27 لسنة 1994
وبناءاً علي ما تقدم فقد حدد المشرع في المواد 55 حتي 58 من الباب السابع للقانون المشار اليه اجراءات وقواعد تنفيذ احكام المحكمين والتي سوف نعرض لها تفصيلا الا انه وقبل ذلك فأنه يجدر التنويه بأن طريقه تنفيذ احكام المحكمين تختلف عن ما تجري عليه طريقه تنفيذ الاحكام القضائيه ,فتنفيذ الاحكام القضائيه يجري بواسطة المحضرين وهم ملزمون لأجرائه بناءاً علي طلب ذي الشأن متي سلمهم السند التنفيذي ,والسند التنفيذي هنا هو الحكم او الامر او المحرر الموثق او محضر الصلح المصدق عليها من المحاكم .
فمن صدر حكماً قضائياً نهائياً لصالحه واراد تنفيذه فعليه التوجه الي قلم المحضرين الكائن بدائره المحكمه المراد التنفيذ فيها وتسليم المحضر المختص بالتنفيذ فيقوم هذا المحضر وبناءاً علي ذلك بالانتقال لمكان التنفيذ لتنفيذ الحكم فأذا امتنع المنفذ ضده عن تنفيذة تثور عندئذ عقبة في التنفيذ يتم عرضها علي قاضي التنفيذ للفصل فيها .
وبالتالي يتضح ان قاضي التنفيذ لا تعرض عليه اوراق التنفيذ الا اذا اثار نزاع بشأن التنفيذ , فأذا لم يحدث هذا النزاع فلا دور لقاضي التنفيذ في عمليه التنفيذ الاحكام القضائيه .
ويختلف الامر بالنسبه لاحكام المحكمين التي استلزم المشرع بداءه عرضها علي قاضي التنفيذ المختص بنظرها لأصدار امراً لتنفيذها وذلك حتي يتمكن ذوي الشأن من هذا التنفيذ ،فأذا ما صدر هذا الامر يتوجه من صدر لصالحه بعد ذلك لقلم المحضرين لتنفيذه.
وهو ما يتضح من نص الماده 56 من قانون 27 لسنة 1994 الذي ينص علي أنه " يختص رئيس المحكمه المشار اليها في الماده 9 من هذا القانون او من ينتجه من قضاتها بأصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين "
ولا يمكن التنفيذ بواسطة المحضرين مباشره بدون هذا الامر وبعد صدور هذا الامر يتم التنفيذ بمعرفة المحضرين .
وقد تطلب المشرع لأمكان صدور الامر بالتنفيذ اتخاذ بعض الاجراءات من قبل طالب التنفيذ كما تطلب ايضاُ توافر بعض الشروط والقواعد بعد ذلك , ونعرض لذلك كله علي النحو الاتي :
اولاً الاجراءات الواجب اتخاذها لأمكانيه صدور امر التنفيذ
الزام المشرع طالب التنفيذ بأن يتقدم بطلب لتنفيذ حكم التحكيم لرئيس المحكمه المشار اليها في الماده (9) من هذا القانون ,اي رئيس المحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع اذا كان التحكيم ليس تحكيماً تجاريا دولياً , أما إذا كان التحكيم تجاريا دولياً فيكون رئيس المحكمه المختص بتلقي طلب التنفيذ هو رئيس محكمة استئناف القاهره او اي محكمه استئناف اخري يتفق الطرفان عليها وجدير بالذكر ان طلب التنفيذ يقدم بطلب علي عريضه وليس بعريضه دعوي لأن الذي يصدر بناء علي ذلك هو امر علي عريضه وليس حكماً بموجب دعوي.
وتبدأ اجراءات التنفيذ بتقدم طالب التنفيذ( ويجوز ان يكون المحتكم او المحتكم ضده ) بطلب علي عريضه لرئيس المحكمه المختص وفقاً لما سبق يطلب فيه منه اصدار اصدار امر بتنفيذ حكم التحكيم , علي ان يكون هذا الطلب مرفقاً به ما يأتي من مستندات:
(1) اصل حكم التحكيم او صورة موقعه منه .
(2) صورة من اتفاق التحكيم .
(3) ترجمة للغه العربيه للحكم اذا كان صادراً بلغه اجنبيه.
(4) صورة من المحضر الدال علي ايداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمه .


ثانياً : المحكمه المختصه باصدار امر التنفيذ :
رئيس المحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع او من يندبه من قضائها اذا كان التحكيم ليس تحكيماً تجارياً دولياً .
اذا كان التحكيم تجارياً دولياً فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهره أو من يندبه من قضائها ما لم يكن اتفاق بين الطرفين علي محكمة استئناف اخري.

ثالثا : القواعد الواجب تطبيقها من قبل رئيس المحكمه المختصه بالتنفيذ
وضع المشرع قيداً علي رئيس المحكمه المختصه بالتنفيذ عند نظره طلب التنفيذ وهو :عدم اصدار امره بالننفيذ الا بعد فوات المده المحدده لرفع دعوي بطلان حكم التحكيم (الماده58 من القانون رقم 27 لسنة 1994) وهي تسعون يوماً من تاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.
وبصرف النظر عما اذا كانت الدعوي قد رفعت بالفعل من عدمه فلابد من مروره مدة التسعون يوماً حتي يمكن لرئيس المحكمه اصدار امره بالتنفيذ.
والحكمه من ذلك عدم التسرع في اصدار الامر بالتنفيذ واعطاء المده الكافيه للفصل في دعوي البطلان في حاله رفعها وذلك كله قبل اصدار امر التنفيذ.
اجاز المشرع لرافع دعوي بطلان حكم التحكيم ان يضمن دعواه طلبا بوقف تنفيذ حكم التحكيم ولرئيس المحكمه التي تنظر دعوي البطلان في هذه الحاله أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم اذا كان الطلب مبنياً علي اسباب جديه تقدرها المحكمه (ماده 75)
وفي هذه الحاله اوجب المشرع علي رئيس امحكمه المشار اليه الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ اول جلسه محدده لنظره (ماده 57) والسبب في ذلك هوا أراده المشرع في سرعة البت في طلب وقف التنفيذ المقدم ضمن طلبات دعوي البطلان وبحيث لا يرتبط بالظروف الاخري التي من الممكن ان تسيرعليها دعوي البطلان والتي قد تؤدي الي طول مدة الفصل فيها .
اجاز المشرع لرئيس المحكمه التي تنظر طلب وقف التنفيذ مع دعوي البطلان انه في حالة صدور امره بوقف التنفيذ ان يأمر بتقديم كفاله او ضمان مالي عن هذا الوقف للتنفيذ .
الزم امشرع رئيس امحكمه المشار اليها في حاله اصداره امروقف التنفيذ أن يقصل في دعوي البطلان خلال ستة اشهر من تاريخ صدور امر وقف التنفيذ .

رابعاً : الشروط الواجب توافرها لأصدار الامر بالتنفيذ :
(1) الا يتعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصريه في موضوع النزاع وبين ذات الخصوم (لتناقص ذلك مع الحجيه)
(2) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهوية مصر العربيه , كما اذا كان محله مسألة لا يجوز فيها التحكيم
(3) انه قد تم اعلان الحكم اعلاناً صحيحا للمحكوم عليه
بعض الامثله لاسباب عدم اصدار امر بالتنفيذ
عدم اكتمال البيانات التي تطلبها القانون لحكم التحكيم .
عدم صدوره من اغلبيه المحكمين او عدم توقيعهم .
عدم اثبات اسباب عدم توقيع الاقليه .
عدم استناد الحكم لاتفاق التحكيم .
سقوط التحكيم لانتهاء ميعاده
مخالفة قواعد النظام العام

خامساً : احوال التظام من الامر والمحكمه المختصه به :
يجوز التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ ويقدم التظلم الي المحكمه المختصه اصلاً بنظر النزاع في التحكيم التجاري الغير دولي والي محكمه استئناف القاهره او محكمى استئناف اخري يتفق عليها الطرفان المتنازعان اذا كان التحكيم تجاريا دولياً .
ويجوز التظام من الامر الصادر بتنفيذ الحكم وفقاً لحكم المحكمه الدستورية القائم علي المساواه بين الاطراف الموجودين في ذات المركز القانوني .
وكان المشرع – وقبل صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا- قد نص علي عدم جواز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ الحكم .
يكون التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم اذا كان هذا الحكم صادراً من محكمة اول درجه ويكون الطعن امام المحكمه الابتدائيه لهيئه استئنافيه وامام محكمة الاستئناف اذا كان الحكم قد صدر من المحكمه الابتدائيه .
اما اذا كانت المحكمه المختصه بنظر التظلم هي محكمة الاستئناف فأن الحكم الصادر في التظلم لا يجوزاستئنافه ويحوز حجية الامر المقضي به .
يجوز تقديم اشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم وذلك لعدم وجود نص صريح في قانون التحكيم يمنع من تقديم الاشكال فيرجع عندئذ للقواعد العامه في قانون المرافعات والتي تبيح الاشكالات في التنفيذ وفقاً لقواعد وضوابط محدده.


ثانياً : تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي
نظم المشرع في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه قواعد واجراءات تنفيذ احكام التحكيم الصادره خارج مصر ولم يتفق اطراف النزاع فيها علي تطبيق قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وذلك في الفصل الرابع من الكتاب الثاني والمعنون" تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الرسميه الاجنبيه" ويمكن تلخيص هذه القواعد فيما يلي "
يجوز تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر وذلك بنفس الشروط المقرره في قانون ذات البلد التي صدر فيها والتي تطبقها هذه الدوله عندما يطلب منها تنفيذ احكام التحكيم الصادره في مصر فيها .
فاذا كان تنفيذ حكم التحكيم المصري يستلزم قانون البلد الاجنبي لتنفيذه مراجعته شكلاً وموضوعاً ,عومل حكم التحكيم الاجنبي في مصر عند تنفيذه نفس المعامله.
اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي
يقدم طلب الي المحكمه الابتدائيه التي يراد التنفيذ بدائرتها طيقاً للاوضاع المعتاده لرفع الدعوي (ماده 297)
تصدر المحكمه الابتدائيه امرها بالتنفيذ بعد التحقق من توافر الشروط الاتيه في حكم التحكيم الاجنبي :
(1) ان المحاكم المصريه غير مختصه بالمنازعه التي صدر فيها الحكم .
(2) ان يكون الحكم قد صدر من المحكمه الاجنبيه طبقأ لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرره في قانون دولة تلك المحكمه .
(3) التأكد من احترام مبدأ المواجهه بين الخصوم ومن حضورهم ومن توافر حق الدفاع لديهم في الدعوي التي صدر فيها الحكم الاجنبي .
(4) ان يكون الحكم الاجنبي قد حاز قوة الامر المقضي به طبقا لقانون المحكمه التي اصدرته (اي لا يكون مازال قابلاً للطعن عليه )
(5) الا يتعارض الحكم الاجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصريه .
(6) الا يتعارض حكم التحكيم الاجنبي مع النظام العام او الاداب العامه في مصر (كصدور حكم يساوي بين الرجل والمرأه في الميراث او يجيز الزواج بين المحارم لتعارض ذلك مع احكام الشريعه الاسلاميه)


ثالثاً : تنفيذ احكام المحكمين الاجنبيه وفقاً لاتفاقيه نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبيه الموقعه في 10-6-1958 ودخلت حيز النفاذ في 8-6-1958 بالنسبة لجمهورية مصر العربيه :
بعد أن وقعت مصر علي هذه الاتفاقيه وانضمت اليها واصبحت ساريه فيها ابتداءاً من 8 يونيو 1959 فأنه يجوز تطبيق احكامها علي اعتبار انها ضمن القوانين الداخليه فيها .
وقد نصت الماده الثالثه من الاتفاقيه علي أنه :
تعترف كل من الدول المتعاقده بحجيه حكم التحكيم الاجنبي وتامر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعه في اقليم الدوله المطلوب اليها التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التاليه , ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تنطبق عليها احكام الاتفاقيه الحاليه شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائيه أكثر ارتفاعاً , من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الوطنيين "
البين من نص الماده الثالثه سالف الذكر أن حكم التحكيم الاجنبي له حجيه الامر المقضي فيه وجائز تنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات في الدوله المطلوب اليها التنفيذ وأنه لا يجب فرض شروط اكثر شده ولا رسوم قضائيه أكثر ارتفاعاً من تلك المفروضه علي احكام المحكمين الوطنيه عند تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ومؤدي ذلك أنه كانت قواعد تنفيذ احكام التحكيم الاجنبي في مصر والمذكورة في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه من الماده 296 حتي 301 هي قواعد أكثر شده او أكثر ارتفاعاً في رسومها القضائيه من قواعد تنفيذ حكم المحكم الوطني والمذكورة في القانون رقم 27 لسنة 1994 فأن القواعد الاخيره هي التي تكون واجبة التطبيق لذلك يجب عمل مقارنة بين قواعد تنفيذ حكم التحكيم الوارده في كلا القانونين : قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وقانون التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه وبناءاً علي ذلك يلزم تطبيق الاقل شده عند تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر.


وهذه المقارنه تؤدي الي النتائج الاتيه :
1 أن المختص بأصدار أمر التنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر فيما لو طبق قانون التحكيم سيكون بدرجه رئيس محكمه بمحكمه الاستئناف وذلك علي أعتبار أن حكم التحكيم الاجنبي المراد تنفيذه هو حكم صادر في تحكيم يتصف غالباً بأنه تحكيم تجاري دولي , بينما المختص بذلك وفقاً لقانون المرافعات المدنيه والتجاريه هو بدرجه قاض مختص بالتنفيذ . الامر الذي يتضح منه أن الخبره القضائيه ستكون متوافره أكثر في حالة تطبيق قانون التحكيم رقم 27لسنه 1994 ولا شك أن للخبره القضائيه اثر ملموس في التقليل من شدة اجراءات تنفيذ الحكم .
2 انه يلزم فوات مدة تسعون يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم لاصدار الامر بتنفيذ هذا الحكم وفقاً لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بينما لا يشترط المشرع اية مدد كي يصدر قاضي التنفيذ امر التنفيذ وفقاً لقانون المرافعات المدنيه والتجاريه .
وهذا يبدو من اول وهله في صالح تطبيق قواعد التنفيذ في قانون المرافعات , الا أنه وكما سيتضح فيما يأتي أن طلب تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وفقاً لقانون المرافعات يكون برفع دعوي وهذا معناه مراعاه مواعيد الاعلان واعاده الاعلان وكافه الاجراءات الاخري التي تتخذ في الدعوي العاديه ويتعامل علي اساسها القاضي دون أن يتقيد بأي مواعيد ملزمه له وهذا قد يؤدي وفي غالب الاحوال الي أطاله مدة اصدار امر التنفيذ عن مدة تسعون يوماً المحدده في قانون التحكيم .
3 أن طلب التنفيذ في قانون التحكيم يكون بموجب عريضه تقدم لرئيس المحكمه المختصه بينما يأخذ طلب التنفيذ طبقأ لقواعد قانون المرافعات المدنيه والتجاريه شكل دعوي يرفعها الطالب وفقاً للاجراءات المعتاده لرفع الدعاوي بما في ذلك من اعلان و اعاده إعلان …. الخ , ولا شك أن الايسر هو الطلب علي عريضه .
4- أن قاضي التنفيذ طبقأ لقواعد تنفيذ حكم التحكيم الموجوده في قانون المرافعات يتحقق من ان محاكم مصر غير مختصه بنظر المنازعه التي صدر فيها حكم التحكيم , وأن هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه كانت مختصه بذلك , بينما لا يتطلب قانون التحكيم سوي التحقق من عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصريه في موضوع النزاع .
والفارق بين القانونيين يؤدي الي القول بأن قانون التحكيم 27 لسنة 1994 هو الافضل في هذا الخصوص , إذ أن دور رئيس المحكمه المختصه بالتنفيذ وفقاً لهذا القانون هو فقط التأكد من عدم صدور حكم سابق من القضاء المصري في موضوع النزاع يتعارض مع حكم التحكيم الاجنبي المعروض للتنفيذ بينما يعطي قانون المرافعات الحق لقاضي التنفيذ بحث ما اذا كانت المحاكم المصريه مختصه بنظر المنازعه التي صدر فيها حكم التحكيم من عدمه فأذا كانت مختصه فلا يجوز له ان يأمر بالتنفيذ , وهوامر خطير ويعرض حكم التحكيم الاجنبي لخطر رفض التنفيذ , أذ أن غالب الامر أن تلك المنازعه ستختص بها المحاكم المصريه لان كود التنفيذ سيتم في مصر.
يرشح للقول بأن موضوع النزاع تختص به المحاكم المصريه . وكان يجب استبعاد مسأله هذه من شروط امر التنفيذ إذ أن اللجوء الي التحكيم يخرج المنازعه وفقاً لاتفاق طرفيها من القضاء الي التحكيم فكيف يمكن بحث الاختصاص القضائي بنظر النزاع بعد ذلك خاصة وان مؤدي ذلك تفريغ قانون التحكيم من مضمونه ,لذلك نري أن الموقف المشرع المصري في قانون المرافعات أكثر شده في تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي عن موقفه في قانون عند تنفيذ حكم التحكيم الوطني
5 يلزم قانون المرافعات قاضي التنفيذ التأكد من أن الخصوم في دعوي التحكيم الصادر فيها حكم التحكيم الاجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً , بينما يتطلب المشرع في قانون التحكيم تحقق رئيس المحكمه المختصه بالتنفيذ من ان المحكوم عليه قد تم اعلانه اعلاناً صحيحاً . ولا شك ان الشرط الموجود في قانون التحكيم وهو الاكثر يسراً من الشرط الموجود في قانون المرافعات .
6 تطلب قانون المرافعات أن يكون حكم التحكيم الاجنبي المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصريه والا يكون مخالفاً للنظام العام والاداب في مصر وهذا الشرط تطلبه ايضاً قانون التحكيم والاداب العامه جزء من النظام العام في الدوله وبالتالي فأن الشرط واحد في كلا القانونين.
7 تطلب حكم المرافعات اخيراً أن يكون حكم التحكيم الاجنبي المراد تنفيذه قد حاز قوة الامر المقضي طبقاً لقانون المحكمه التي اصدرته وانه علي قاضي التنفيذ التحقق من ذلك , فعليه البحث في القانون الذي طبقته هيئه المحكمه للوصول الي كون حكم التحكيم قد حاز قوة الامر المقضي فيه من عدمه , بينما لم يشترط ذلك قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لأن القانون الاخير قد اقر حجية الامر المقضي بالنسبه لاحكام التحكيم الصادره وفقاً له . لذلك فأن قانون التحكيم سيكون هو الايسر في هذا الخصوص.
من ذلك كله نري أن يجب تطبيق أحكام وقواعد تنفيذ حكم التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنه 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه عند تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وليس قواعد التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 296 حتي 301 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه والسبب في ذلك ان قواعد التنفيذ المنصوص عليها في القانونى رقم 27 لسنة 1994 اقل شده من تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات وهو ما تطلبه اتفاقيه نيويورك عند تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي.
بالاضافه لذلك فان البين من الماده 301 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه أن تطبق قواعد التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 296 حتي300 من قانون المرافعات لا يخل بتطبيق المعاهدات المعقوده او التي تعقد بين مصر وغيرها من الدول في هذا الشأن ومن ضمنها معاهده نيويورك التي تكون اولي بالتطبيق.
ويبني علي ما تقدم اننا نري ان قواعد تنفيذ الاحكام الاجنبيه الموجوده في قانون المرافعات لا تنطبق عند طلب تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وانما يجب تطبيق قواعد قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 المتعلقه بالتنفيذ بدلاً منها .
 
التعديل الأخير:

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين
حجية أحكام التحكيم

ثاي
د.خالد النويصر
لقد أثبت التحكيم التجاري أهميته على الأصعدة الإقليمية والدولية كافة حتى أصبح واقعا لا تخلو دولةٌ من دول العالم من النص عليه في قوانينها، كما أُنشئت له الهيئات والمراكز المحلية والإقليمية والدولية المعنية به وأُعدت له المنتديات والملتقيات الكثيرة المتعددة التي تبحث في آخر مستجداته وتطوراته، وذلك وفقا لطبيعة القضايا التي ينظرها ومجمل الأحكام الصادرة بشأنها.

ومن الأمور المهمة في هذا الجانب موضوع حجية أحكام التحكيم؛ إذ يُفترض أن تقوم هيئة التحكيم بحسم المنازعة المطروحة عليها بين الأطراف بمقتضى السلطة التي يمنحها لها اتفاق التحكيم. ونظرا لأن الطبيعة المركبة للتحكيم في كونه اتفاقي النشأة وقضائي الوظيفة، فإنها تؤثر تأثيرا كبيرا في احترام حجية أحكام هيئة التحكيم، كما أنّ افتقار أعضاء هيئات التحكيم الذين هم أفراد عاديون لسلطة الأمر والنفاذ للأحكام الصادرة عنهم لا يمنح أحكامهم طابع التنفيذ الجبري، الأمر الذي يستلزم تدخل الدولة لإصدار أمر تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.
إن احترام أحكام التحكيم المحلية الصادرة عن هيئات التحكيم يرتبط تنفيذها بطريقتين، إحداهما إجبارية والأخرى اختيارية إذا اتفق المحتكمون على ذلك بعد صدور الحكم الذي يُعد الطريق الأكثر توافقا مع طبيعة التحكيم. أما التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم فيقتضي خلو الحكم من العيوب وتحقق الشروط، ثم صدور التنفيذ من الجهة القضائية المختصة، والثابت فقها أن أحكام التحكيم ليست لها حجية الشيء المقضي إلا فيما يتعلق بالمنازعة التي حسمها حكم التحكيم وحيازة الحكم لهذه الحجية تصبغ الحكم بصبغة القيمة أو المشروعية وعدم إمكان المنازعة فيه إلا عن طريق الطعن المناسب، كما أن تلك الحجية تشكل دافعا بعدم القبول إذا تمت إثارة النزاع مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وطبقا لنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم7/2021/م في 8/9/1405هـ، فإن الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع هي ذاتها التي تختص بتنفيذ حكم التنفيذ مثل المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) طبقا للمادة (16) من نظام المرافعات أمامه، أما إذا كانت المنازعة تقع في دائرة اختصاص القضاء العادي، فإن المحكمة العامة هي المختصة بتنفيذ حكم التحكيم. وفي حال تعلق الأمر بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي، فإن المحاكم الإدارية هي الجهة المختصة بتنفيذه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 28/12/1379هـ - ووفقا لنص المادة (7) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
واستنادا إلى نص المادة (18) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/07/1403هـ، والتي نصت على أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، فإنه يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع وإبلاغ الخصوم بصورة منها، ويجوز لأولئك الخصوم تقديم اعتراضاتهم خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين. كذلك فقد نصت المادة (19) من النظام المذكور على أنه "إذا قدَّم الخصوم أو أحدهم اعتراضا على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تنظر الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع الاعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه"، أما المادة (20) فقد نصت على أن "يكون حكمُ المحكمين واجبَ التنفيذ عندما يصبح نهائيا، وذلك بأمر الجهة المختصة بنظر النزاع...". وبعد وضع الصيغة التنفيذية يُعد حكم التحكيم كأنه صادر من الجهة المختصة كما نصت على ذلك المادة (21) من نظام التحكيم بأنه "يُعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابعة من قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ". وبناءً على ذلك يبدأ الخصم الذي صدر الحكم لصالحه في تنفيذه على النحو الوارد في المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التي ورد نصها بأنه "متى صدر الأمر بتنفيذ التحكيم أصبح سندا تنفيذيا... أن تُسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحا بها الأمر بالتنفيذ".
وتأسيسا على كل ما تقدم من مواد، يتضح أن حكم التحكيم يصبح نهائيا بمضي مدة الاعتراض عليه، وهي 15 يوما من تاريخ إبلاغ الخصوم، أما إذا تم الاعتراض عليه فلا يصير نهائيا إلا إذا تم تأييده من الجهة المختصة. يجدر ذكره أن هنالك جدلا قانونيا يُثار كثيرا حول طبيعة وأثر الأمر بالتنفيذ الذي يصدر من القاضي المختص على حكم التحكيم؛ إذ إنه من الطبيعي أن الأمر بالتنفيذ هو دليل على قابلية الحكم للتنفيذ الفوري ومن ثم وجب تذييل جميع أحكام التحكيم بالصيغة التنفيذية حال تنفيذها بالطرق الرسمية؛ إذ إنه معلوم أنه لا يقصد من ورقة الأمر بالتنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة المُحكم كما لا يقتصر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم منح الورقة الصفة الرسمية فقط، وإنما تستمد مراقبة القضاة لأعمال المحكمين من أن اتفاق الخصوم على التحكيم قد تضمن مراعاة النصوص والأحكام التي يرونها لازمة، إضافة إلى مراعاة المحكمين والتزامهم بالأحكام والمبادئ النظامية المنصوص عليها في الدولة ذاتها، حيث يجب تأكد القضاة من أن المحكمين قد راعوا هذه القواعد سواء أكانت باتفاق الخصوم أو ما نص عليها النظام. وفي حال رأى القاضي عدم مراعاة المحكمين لهذه الأحكام، فإنه يمتنع عن إصدار الأمر بالتنفيذ، وبذلك فلا حجية لحكم التحكيم إذا لم يراع النظام العام أو أنه لم يتقيد بالقواعد العامة التي تجب مراعاتها في نظام التحكيم.
إنه من الأهمية معرفة أن إطلاق حق الأطراف في الطعن على حكم التحكيم، وعدم حصر الحالات التي تجيز الطعن فيه، سوف يؤدي إلى النيل من قاعدة حجية أحكام التحكيم ويعطّل تنفيذها. كما أنه متى تم النيل من هذه الحجية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى نتيجة عكسية على نظام التحكيم برمته، حيث يغدو اللجوء إليه مضيعة للوقت؛ لأن المحكمة المختصة والمخولة بنظر النزاع والاعتراض على حكم التحكيم سوف تنظر في جميع الأحوال موضوع الدعوى كاملا؛ مما يؤدي أيضا إلى إطالة أمد النزاع وما يستتبعه ذلك من أضرار، أهمها أن العدالة البطيئة أدعى إلى ضياع الحق،الأمر الذي يتطلب أن تحوز أحكام التحكيم على قاعدة قوة الأمر المقضي وهي ذات الحجية المقررة للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بما يسمح بتنفيذها وفقا للقواعد النظامية المنصوص عليها وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر.
لذلك فإنه قد يكون من الأفضل أن تُحدد الحالات التي يجوز للمحاكم مراقبتها أو الاعتراض على أساسها على حكم التحكيم، التي منها على سبيل المثال لا الحصر مخالفة حكم التحكيم لأحكام الشريعة الإسلامية وبطلان الإجراءات، وذلك على النحو الموضح في بعض أنظمة التحكيم العربية؛ وذلك ليؤدي التحكيم الغاية المرجوة منه ويخدم أهداف ومصالح أطرافه بما ينعكس على دفع عجلة اقتصاد الوطن لخير مواطنيه كافة.
 

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين
ثالثا :

وإليك هذا البحث
 

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين
بحث بعنوان حجية ونفاذ احكام المحكمين في فلسطين استفيدي منه

بقلم / أ . محمد عبد العاطي

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:

قد أثبت التحكيم
جدواه وأثره حتى أصبح واقعا محترماً لا تخلوا دولة من تنظيمه وإعتماده بل أنشأت له
الهيئات والمراكز المحلية والإقليمية والدولية , وأصبح شريان التحكيم بين خصومات
ومنازعات الدول والأفراد .


- لمحة تاريخية:
للدراسة التاريخية أهمية


كبرى في تفهم التحكيم الوطني والدولي,وقد يبدو لأول وهلة أن النظم التجارية الحالية
التي أسفر عنها التطور الاقتصادي الضخم في القرنين التاسع عشر والعشرين , وليدة
حاجات وأوضاع جديدة لم تقم في الماضي, ولا شأن لها بالتطور السابق للقانون
التجاري,ومع ذلك فإنه يندر أن نجد نظاما قانونيا حديثا ,مهما بدأ في أصالته ,إلا و
تجده يرد إلى أصول له عرفها القانون من أمد بعيد, فالتحكيم كان معروفا لدى
المجتمعات القديمة, بل وكان شريعة عامة وعرفا سائدا, وقد ترك نظام التحكيم آثارا
واضحة في سائر القوانين القديمة,فلا يخلو قانون منها و من الأخذ بصورة أو أكثر من
صور التحكيم.

ويعتبر قانون التحكيم الفلسطيني الجديد طفرة تشريعية تبث
الطمأنينة لدى المحتكم الوطني والأجنبي على حد سواء,فلقد نادى الفقه ومراكز التحكيم
الوطنية والدولية بضرورة إصدار قانونا مستقلا للتحكيم يتمشى مع إتجاهات التحكيم
المعاصرة التي انبثقت عنها الإتفاقات الدولية وشكلت من خلالها اللجان والمراكز
الدولية للتحكيم وغرف التجارة المشتركة التي تلعب الآن دورا رئيسيا في إنماء وتنشيط
التحكيم الدولي

1-انظر بهذا المعنى – محسن ابراهيم- التحكيم التجاري
الدولي- صفحة 9-دار النهضة العربية -1999 .
2-انظر بهذا المعنى-عادل محمد
خير-حجية ونفاذ احكام المحكمين واشكالاتها محليا ودوليا-
صفحة 15- الطبعة
الاولى-دار النهضة العربية -1995.
3-انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز –
التحكيم التجاري الدولي- صفحة 13 الطبعة الثانية –دار النهضة العربية – 1998
.


-تعريف التحكيم:ي
عرف التحكيم بأنه" إتفاق أطراف علاقة قانونية
معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو
التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف
تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن
تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو
المراكز".(1)
ونظراً لأهمية تعريف التحكيم ، فقد حرصت بعض القوانين على إدراج
ذلك التعريف في نصوصها . فقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000م عرف التحكيم في
المادة الأولى منه بأنه : "وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع
أمام هيئة تحكيم للفصل فيه"
أما قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فلم يعرف
التحكيم بشكل مباشر ، بل أظهر عناصر التحكيم في تعريفه لإتفاق التحكيم في الفقرة
الأولى من المادة العاشرة من القانون المذكور ، وترك تعريف التحكيم للقضاء ، فقد
عرفته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأنه : "طريق إستثنائي لفض الخصومات
قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على
ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم" . (2)
وفي حكمها الصادر
بتاريخ 17 ديسمبر 1994م ، عرّفت المحكمة الدستورية العليا المصرية التحكيم بأنه :
"عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما ، أو بتفويض منهما
، على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن
شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعاً لداء الخصومة في جوانبها ، التي أحال
الطرفان إليه ، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي
الرئيسية".(3)

1-انظر محسن ابراهيم-المرجع السابق- صفحة 18.
2-انظر-محمد
عبد العزيز – المرجع السابق- صفحة 28.
3- انظر-محمد عبد العزيز-الرجع
السابق-هامش صفحة 29.

- التحكيم في الاسلام:
وقد أقر الإسلام التحكيم ،
بل حبذه وفضله دون رفع التخاصم إلى القضاء ، فما تم بالتراضي خير مما يتم بعد
الشحناء والخصومة ، فالتراضي بين الخصمين تقارب وتسامح وإيذان بالرضى بالحق أو بعضه
مع صفاء النفوس وراحتها . (1)
وقد عرف الناس التحكيم منذ القدم ، وما لجأ الناس
للقضاء حتّى قامت الدول وشرعت النظم وتعقدت المسائل والمشاكل . كما عرفته العرب في
جاهليتها ، بل كان ملجأهم في حسم المنازعات بين القبائل ، وقد حقن النبي صلى الله
عليه وسلم دماء قومه في جاهليتهم بالتحكيم لما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود
وإختصموا فيه حتى كادوا يتقاتلون قالوا : يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة
فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم أول من خرج ، فقضى أن يجعلوه في مِرْطٍ – كساء
من صوف أو خز يؤتزر به - ، ثم ترفع جميع القبائل من أطراف المرط, وقد نظم الإسلام
التحكيم ، وإعتبره نظاما لفصل الخصومات هو دون القضاء وفوق الصلح والفتوى ، فضبط
شروط المحكم ، وما يصح محلا للتحكيم ، وما لا يصح الحكم فيه ، وأعطى لحكم المحكم
صفة الإلزام كالقضاء ، وسلبه التنفيذ كالفتوى . (2)

-حجية حكم التحكيم:
ويكتسب قرار التحكيم متى صار إنتهائيا حجية الشئ المقضي,شأنه في ذلك
شأن الحكم القضائي ,إلا أن الحكم القضائي الإنتهائي يكون قابلا للتنفيذ بذاته لأنه
يصدر من جهة رسمية ممهورا بصيغة التنفيذ,بينما يصدر قرار التحكيم من جهة عرفية
لاتملك وضع صيغة التنفيذ عليه فيحتاج الأمر في شأنه إلى الإستعانة بسلطة رسمية
لتأمر بتنفيذه,وتختلف التشريعات الوطنية على نوع الإجراء الازم للحصول على الأمر
بتنفيذ القرار وفي مدى الرقابة التي تباشرها الجهة المختصة بمنح هذا الأمر على
القرار. (3)



1- انظر- محمد يوسف المهدي- التحكيم في الاسلام- صفحة
13 -موقع الكترونيagyallaw.net.
2-انظر- محمد يوسف المهدي – المرجع السابق- صفحة
14.
3- انظر-محسن شفيق-التحكيم التجاري الدولي- صفحة 19-دار النهضة العربية
.

أهمية الدراسة:
إن حجية قرار التحكيم ونفاذه قد نظما في قانون التحكيم
الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000,وهو قانون جديد,ولم يحظ بالتحليل الكامل,وإن أي شرح له
,لايخلو من فائدة تفيد القاضي والمحامي والباحث وغيرهم على السواء ,لاسيما بإزالة
اللبس والغموض عن حجية حكم المحكمين ونفاذها ,والاشكالات التي تواجه
التنفيذ.

منهاج البحث:
إتبعنا في هذا البحث المنهاج التحليلي وفقا لقانون
التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 .

خطة البحث:
بناء على ما سبق فإن
دراستنا لهذا البحث سنتناولها في مبحثين على النحو التالي:
المبحث الاول: مدلول
حجية حكم التحكيم ونطاقها.
المبحث الثاني: تنفيذ حكم التحكيم
وضوابطه.
 

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين
تكملة البحث


المبحث الاول
مدلول حجية حكم التحكيم ونطاقها


تمهيد وتقسيم:
نصت المادة 47
من قانون التحكيم الفلسطيني رقم3 لسنة 2000 على أنه" يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه
من المحكمة المختصة القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي
ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقاً للأصول المرعية." ويقابلها المادة 55
من قانون التحكيم المصري حيث نصت على أن" أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون
تحوز حجية الامر المقضي , وتكون واجبة النفاذ".
يتضح من النصوص السابقة بأن حكم
التحكيم الصادر وفقا لاحكام قانون التحكيم الفلسطيني يتمتع بحجية الامر المقضي به ,
شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر من القضاء , حيث جاء نص المادة سابقة الذكر صريحا
قاطعا بحوزة احكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم, حجية الامر المقضي وتكون
واجبة النفاذ,وهذا ماذهب اليه المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد.(1)
بناء
على ماسبق فإن دراستنا لهذا المبحث سنقسمها الى المطلبين التاليين:
المطلب
الأول: مدلول حجية حكم التحكيم.
المطلب الثاني: نطاق حجية حكم
التحكيم.








1-انظر بهذا المعنى-محمود مختار احمد
بريري- التحكيم التجاري الدولي-صفحة 274- الطبعة الثانية- دار النهضة
العربية-1999.

المطلب الاول
مدلول حجية حكم التحكيم

ويقصد بالحجية في فقه
المرافعات ,بأن ماسبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيه لاينبغي أن يطرح مرة أخرى
للنقاش أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام أي محكمة أخرى ليفصل فيه من جديد
إلا بالطرق والمواعيد التي حددها القانون,فتلك ضرورة تتطلبها مصلحة الأفراد, كما
تقتضيها مصلحة الجماعة ,إذ لايعقل أن تستمر الخصومات بين الناس لاتقف عند حد
,فتتأبد المنازعات,الأمر الذي يترتب عليه عدم إستقرار الحقوق والمراكز القانونية
وتعطيل المعاملات بين الناس ,فضلا عن أنه لو سمح بالفصل من جديد فيما تم الفصل
فيه,لتعرضت أحكام القضاء للتناقض,الأمر الذي يضيع هيبة القضاء ويزعزع ثقة الناس
فيها(1).

إنطلاقا من هذه الطبيعة القضائية للتحكيم ,ولمهمة المحكم يمكننا أن
نميز بين المهمة التي يعهد بها إلى المحكم وغيرها من المهام , فهناك العديد من
المهن التي نصادفها عملا تتشابه مع مهنة التحكيم في بعض عناصرها الشكلية أو
الموضوعية ,فقد ساعدت نشأة التحكيم على الخلط بينه وبين بعض المهام الإتفاقية
الأخرى كالصلح والوكالة والخبرة والتوفيق, والتي تشترك في بعض العناصر وتختلف في
البعض الآخر .(2)

وترتيبا على ماسبق فإن من صدر حكم التحكيم لصالحه يحق له
التمسك بحجية هذا الحكم إذا قام الطرف الآخر برفع دعوى أمام القضاء للنظر في
الموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم وكانت الدعوى مؤسسة على السبب الذي إستندت إليه
دعوى التحكيم.(3)


1-انظر بهذا المعنى- احمد السيد صاوي – التحكيم طبقا
للقانون رقم 27 لسنة 1994 – صفحة 256 – المؤسسة الفنية للطباعة والنشر- 2002
.
2-أنظر بهذا المعني – هدى محمد عبد الرحمن – دور المحكم في خصومة التحكيم
وحدود سلطاته – صفحة 48– دار النهضة العربية -1997.
3- أنظر بهذا المعنى – محمود
بريري – المرجع السابق – صفحة 275.

- مدى خضوع حجية حكم التحكيم للنظام
العام:


ولكن هل تلتزم هيئة التحكيم بأن تحكم من تلقاء نفسها بحجية حكم
التحكيم وعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها؟.(1)
لاشك بأنه في مجال
التحكيم فنحن أمام تنظيم يرتكز على إرادة الأطراف,فهم يختارون الإلتجاء إلى هذا
الطريق بمحض إرادتهم,وهم يختارون المحكمين ويستبدلونهم,وهؤلاء يباشرون مهمتهم في
الحدود التي يرسمها الأطراف,فالأمر منقطع الصلة بوجود الدولة أو مرفق من مرافقها
فنحن أمام تنظيم تعاقدي ,يخضع من البداية لمبدأ سلطان الإرادة.(2)

فإذا كانت تتعلق حجية الحكم القضائي بالنظام العام , فلا يملك الخصوم أن يطرحوا للنقاش من
جديد النزاع الذي سبق الفصل فيه على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة أخرى من
نفس الدرجة لتعيد الفصل فيه مرة أخرى من جديد ,وسواء كان ذلك بإتفاق الخصوم أو بناء
على طلب أحدهم,إذ تواجه الدعوى في هذه الحالة بعدم القبول من تلقاء نفس المحكمة
لسبق الفصل فيها أو بناء على دفع الدعي عليه بذلك .(3)

وعلى العكس من ذلك تماما ,يملك أطراف خصومة التحكيم في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة إذا لم يرق لهم
الحكم,الإلتجاء إلى نفس هيئة التحكيم أو إلى هيئة تحكيم أخرى دون أي قيد طالما كان
ذلك بإتفاقهم ,وليس من حق هيئة التحكيم أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى
التحكيم لسبق الفصل في موضوع النزاع .(4)



1- أنظر بهذا المعنى –
احمد صاوي – المرجع السابق – صفحة 258 .
2- اأنظر بهذا المعنى – محمود بريري –
المرجع السابق – صفحة 277 .
3- أنظر بهذا المعنى – أحمد صاوي – المرجع السابق –
صفحة 258 .
4- أنظر بهذا المعنى – احمد صاوي – المرجع السابق- صفحة 259
.


والأمر نفسه إذا لجأ المحكوم ضده إلى القضاء لإعادة عرض النزاع الذي
فصل فيه حكم التحكيم , فالمحكمة لاتملك الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها إذا حضر الطرف الآخر ,ولم يتمسك بحجية حكم التحكيم , ممايعني قبوله عرض الأمر
على القضاء , ولاتتوفر هنا الإعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وإحترام مرفق
القضاء ومايصدر عنه من أحكام , لأن أحكام التحكيم ترتبط حجيتها بمصالح الأفراد
الخاصة, فهم أحرار في الإلتجاء للقضاء بعد أن إرتأوا فشل هيئة التحكيم في إصدار حكم
يحظى بقبولهم ,ولايختلف الأمر إلا إذا تعارضت المصالح , فتمسك المحكوم لصالحه بحجية
حكم التحكيم , فهنا يتعين على القاضي النزول على حكم المادة47 من قانون التحكيم
والتي تضفي الحجية على حكم التحكيم بمجرد صدوره.(1)

-الحجية في إتفاقية يويورك:
نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الإتفاقية بأن" تعترف كل من
الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في
الإقليم المطلوب إليه التنفيذ.."
فحكم التحكيم وفقا لإتفاقية نيويورك يتمتع
بالحجية,شأنه في ذلك شأن حكم القضاء,إلا أنها تركت إجراءات تنفيذه لقواعد قانون
المرافعات الوطني ووفقا لإجراءات نظمتها المواد الرابعة والخامسة والسادسة من
الإتفاقية , مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الجماعية أو المعاهدات الثنائية التي
أبرمتها الدول الموقعة على إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بأحكام المحكمين
وتنفيذها,كما لاتحرم أي دولة من الدول المنضمة إلى الإتفاقية من حقها في الإستفادة
بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية أو بالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات الدولة
المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ .(2)



1- أنظر بهذا المعنى – محمود
بريري – المرجع السابق – صفحة 287 وما بعدها .
2- أنظر بهذا المعنى – عادل محمد
خير – المرجع السابق – صفحة 44

المطلب الثاني
نطاق حجية حكم التحكيم


إن حكم التحكيم _ شأنه شأن حكم القضاء _ لايتمتع بحجية مطلقة ,
وإنما تتحدد حجيته بالموضوع الذي فصل فيه أي محل النزاع والأساس الذي قام عليه ,
كما تتحدد هذه الحجية من ناحية الأشخاص , بناء على ما سبق سوف نقسم دراستنا في هذا
المطلب إلى الفرعين التاليين :


يتبع....
 

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين


نواصل معاك البحث ...

الفرع الاول
نطاق حجية حكم التحكيم من ناحية الموضوع


يرتبط تحديد نطاق حجية حكم التحكيم من ناحية الموضوع أي محل النزاع وسببه,إرتباطا وثيقا بتحديد نطاق
إتفاق التحكيم,فحكم التحكيم لايتمتع بالحجية إلا في حدود مافصل فيه من خلاف تضمنه
إتفاق التحكيم.(1)

فالمسألة التي طرحت على التحكيم والتي كانت محل منازعة من الطرفين ومحل بحث من جانب هيئة التحكيم ,فهذه المسألة وحدها هي التي تحوز الحجية دون تلك التي عرضت على هيئة التحكيم,ولم تكن محل منازعة بين الخصوم,أو كانت محل
منازعة بين الخصوم ولكنها لم تكن محل بحث من جانب هيئة التحكيم وأغفلت الفصل
فيها,فليست العبرة فقط بما تم الإتفاق عليه أن يكون موضوعا للتحكيم, وإنما العبرة
بما طرح على بساط البحث فعلا-لاضمنا- أمام هيئة التحكيم في حكمها بالفصل, فإذا كانت
هذه المسألة المحكوم فيها هي ذاتها التي يرغب أحد الخصوم طرحها على القضاء أو على
هيئة تحكيم أخرى رغبة في الفصل فيها من جديد ,أمكن لخصمه دفع دعواه بسبق الفصل فيها
بالتحكيم.(2)

ولايضفي القانون الحجية على حكم التحكيم في كل ما إشتمل عليه
,وإنما تقتصر هذه الحجية على"منطوق الحكم" أي ما إنتهى إليه الحكم من إدانة او
إبراء لذمة طرف في مواجهة طرف آخر,كما تمتد إلى الأسباب بالقدر الكافي لحمل هذا
المنطوق, فإذا إستطرد الحكم لا تسبغ عليه الحجية , وإذا كان الأمر ميسورا في أحكام
القضاء,حيث إكتسبت صياغة الأحكام نوعا من الترتيب الذي أصبح دارجا , يجعل الأمر
واضحا,
1- أنظر بهذا المعنى – محمود بريري – المرجع السابق – صفحة 279
.
2- أنظر- احمد صاوي – المرجع السابق – صفحة 265 .


فثم تقرير
للوقائع ثم تكييف للنزاع وتحديد النصوص القانونية واجبة الإعمال ثم تسبيب الحكم,على
نحو يفضي إلى النتيجة النتي إنتهى إليها ,فأما تحرير أحكام التحكيم لايتولاها دائما
قانونيون وإنما قد يعهد بصياغتها لأصحاب الخبرة من المحكمين تبعا لطبيعة النزاع ,
مما يضفي نوعا من الصعوبة في رسم حدود الحجية وإستخلاص المنطوق , ومايلزم من أسباب
لحمله, وتبدو أهمية ذلك في أن ما لايدخل في منطوق الحكم لايعد داخلا تحت مفهوم حكم
التحكيم , فالمنطوق ومايرتبط به من أسباب هما مناط تحديد نطاق الحجية , بحيث يظل كل
ما لايدخل في هذا النطاق أمرا من الممكن طرحه أمام القضاء دون إمكان التمسك بحجية
حكم التحكيم , فإذا تعلق إتفاق التحكيم وتحديد نطاقه بتفسير نصوص العقد المبرم بين
الأطراف في حالة إختلافهما في التفسير, فإن هذا لايمتد لمطالبة طرف للطرف الآخر
بمستحقاته التي يرتبط تحديدها بمعاينة ماتم من أعمال دون وجود أي خلاف حول تفسير
العقد.(1)

1- أنظر بهذا
المعنى – محمود بريري – المرجع السابق – صفحة 280 .


الفرع الثاني
نطاق حجية حكم التحكيم من حيث الأشخاص


إذا كان من المسلم به أن إتفاق التحكيم شأنه شأن حكم القضاء,لايكون حجة إلا على أطرافه أخذا بمبدأ نسبية
الأحكام, فأطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم ,والذين أعلنوا بها وتمكنوا بناء على
ذلك من إبداء أوجه دفاعهم ,هم وحدهم الذين يحتج عليهم بالحكم , ولايصح في هذا
المقام الخلط بين القوة الملزمة لإتفاق التحكيم وحجية حكم التحكيم , الذي يصدر بناء
على هذا الإتفاق , فالإتفاق قد يتعدد أطرافه,فتمتد قوته الإلزامية إلى الجميع , ومع
ذلك لايكون للحكم الصادر حجية, إذا لم يتم إعلان الجميع بالحضور أمام هيئة التحكيم
, وإقتصرت خصومة التحكيم على بعض أطراف الإتفاق, فهنا رغم إلتزام الجميع بإتفاق
التحكيم , فالحكم لايحتج به على أطراف الإتفاق الذين لم يثر بينهم نزاع ولم يشاركوا
في خصومة التحكيم , فإذا تعلق الأمر بشركة تضامن, تضمن أحد بنودها نصا يلزم الأطراف
بالإلتجاء للتحكم في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الشركة ,
ثم ثار نزاع بين أحد الشركاء والشركة بشأن تصفية حساباته , وتم الإلتجاء للتحكيم ,
فإن الحكم الذي يصدر لايحتج به إلا في العلاقة بين هذا الشريك والشركة , ولايمتد
أثره لبقية الشركاء , فالحكم حجة في مواجهة من أعلن بطلب التحكيم دون سواه ممن لم
توجه إليهم الإجراءات ولم يشاركوا في إجراءات التحكيم ومن المسلم به أيضا أن إتفاق
التحكيم يمتد أثره إلى من يعتبر طرفا فيه حتى ولو لم يوقع بنفسه على الإتفاق إذا
كان من وقع على الإتفاق يمثله.(1)

وبالتالي فلا تسري الحجية في مواجهة ممثلي الخصوم ,وإنما في مواجهة الخصوم أنفسهم, فإذا رفع وكيل الدائنين دعوى مطالبا بتثبيت
ملكية المفلس , ورفضت الدعوى فإن المفلس بعد إنتهاء التفليسة لايملك رفع الدعوى
نفسها , ولكن يجوز لوكيل الدائنين

1- أنظر بهذا المعنى – محمود بريري –
المرجع السابق – صفحة 282.

رفع الدعوى مطالبا بتثبيت ملكية العقار نفسه , فالحجية مرتبطة بنزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ,ولكن لايتعارض مع
ماسبق , إمتداد الحجية للخلف العام والخاص , كما تمتد حجية الاحكام في حالة التضامن
, وإذا كان صادرا لصالح أحدهم مادام لايرتبط بسبب خاص به,أو إذا كان صادرا ضد أحدهم
فلا يحتج به في مواجهة الباقيين وذلك إعمالا لأحكام التضامن.(1)

1-انظر بهذا المعنى- احمد صاوي – المرجع السابق – صفحة 262.

المبحث الثاني
تنفيذ حكم التحكيم وضوابطه


لقد أعطى القانون لهيئة التحكيم سلطات معينة فيما يتعلق بقرار التحكيم , وفي الوقت نفسه قد فرض رقابة من قبل القضاء على
هذه الأحكام , بناء على ذلك سوف نقسم دراستنا في هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:
المطلب الأول: سلطات هيئة التحكيم.
المطلب الثاني: رقابة القضاء على أحكام المحكمين.


المطلب الاول
سلطات هيئة التحكيم
- إصدار حكم المحكمين:

نصت المادة 38/4 من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه"- يصدر قرار
التحكيم بالإجماع أو بأكثرية الآراء بعد المداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من
أكثر من محكم واحد، أو بقرار من المرجح عند تعذر الحصول على الأكثرية."
يتبع ..
 

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين

وأخير من تكملة البحث...

يتضح من النص السابق أنه يصدر حكم هيئة التحكيم , والمشكلة من أكثر من محكم واحد
بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم.(1)
ولم يستلزم القانون النطق بحكم التحكيم أي تلاوته شفويا, إما بتلاوة منطوقة أو بتلاوة
منطوقه وأسبابه بجلسة علنية , بيد أنه استلزم في المادة 39 /1 بأن يكون صدور حكم
التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون حيث نصت على أنه"- يجب أن يشتمل قرار التحكيم على
ملخص لإتفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات المستمعة والمبرزة والطلبات وأسباب
القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم."


1- انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز – المرجع السابق – صفحة 48 .

كما أوجبت نفس المادة بأن يكون حكم التحكيم ملخص لإتفاق التحكيم وأسماء المحتكمين وموضوعه
والبينات المستمعة والمبرزة وأيضا الطلبات وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان
صدوره .(1)

- تصحيح الأخطاء الواردة في حكم التحكيم:
أجازت الفقرة الأولى
من المادة 42 من قانون التحكيم الفلسطيني لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من
أخطاء مادية بحتة , كتابية أو حسابية, وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على
طلب أحد المحتكمين حيث نصت على أنه" 1- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً
على طلب من أحد الأطرا ف شريطة أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار
التحكيم أو إعلان الطرف الآخر أن تصحح ما يكون قد وقع في قرارها من أخطاء حسابية أو
كتابية أو أية أخطاء مادية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع
عليها بواسطة هيئة التحكيم.(2)
أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد أوجبت بأن يتم اجراء التصحيح خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان التصحيح من
تلقاء ذات الهيئة ، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التصحيح إذا كان التصحيح بناءً
على طلب أحد الأطراف.(3)

- سلطة هيئة التحكيم في اصدار اجراءات تحفظية :
نصت المادة 33 من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه" يجوز لهيئة التحكيم أثناء
نظر النزاع أن تصدر أمراً باتخاذ أية إجراءات تحفظية أو مستعجلة تراها مناسبة بحق
أحد أطراف التحكيم إذا نص اتفاق التحكيم علي ذلك ويكون لهذا الأمر قوة الأمر الصادر
عن المحكمة المختصة، ويجري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به الأحكام
والقرارات".
من ذلك يتضح بأن المشرع قد أجاز لهيئة التحكيم أن تصدر أمرا بإتخاذ
أي إجراءات تحفظية أو مستعجلة ويأخذ هذا القرار قوة الأمر الصادر من المحكمة
المختصة .

1- انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز – المرجع السابق – صفحة
48.
2- انظر بهذا المعنى – عادل محمد خير – المرجع السابق – صفحة 47 .
3-
انظر بهذا المعنى – عادل محمد خير – المرجع السابق- صفحة 47 .

- طلب تفسير حكم التحكيم:
نصت المادة 42/3 من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه"- يجوز
لهيئة التحكيم بناءً على طلب يتقدم به أحد الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تبليغه قرار التحكيم وبشرط إعلان الطرف الآخر تفسير نقطة معينة وردت في قرار
التحكيم أو جزء منه، فإذا اقتنعت هيئة التحكيم بطلب التفسير تصدر قرارها خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر قرار التفسير متمماً لقرار التحكيم الذي
يفسره وتسري عليه أحكامه".
يتضح من النص السابق بأن المشرع قد أجاز لهيئة التحكيم تفسير نقطة خلال ثلاثين يوما من تسلم الطلب من أحد المحتمكين إذا إقتنعت
بذلك .(1)
ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب
التفسير لهيئة التحكيم, ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي
يفسره وتسري عليه أحكامه.(2)

1-انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز – المرجع السابق – صفحة 50.
2- انظر بهذا المعنى – عادل عبد العزيز – المرجع السابق – صفحة 49.

المطلب الثاني
رقابة القضاء على أحكام المحكمين


- أحكام المحكمين تخضع لرقابة القضاء قبل تنفيذها عن طريق الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم الذي يسبغ على حكم
المحكم القوة التنفيذية:


لم يشأ المشرع ترك أحكام المحكمين وهي قضاء خاص من غير رقابة من القضاء,ومن خلال إصدار أمر بتنفيذ الحكم من القضاء , ومن خلال إصدار الأمر يتثبت القاضي من وجود شرط التحكيم , وأن حكم المحكم قد روعي فيه الشكل الذي يتطلبه القانون , سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم , دون أن تكون للقاضي رقابة على حكم المحكم من الناحية الموضوعية , ومدى عدالته ومطابقته للقانون
, لأنه لايعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد , فرقابة القضاء على حكم المحكم عند إصدار الأمر بتنفيذه يستهدف فقط التثبت من خلو الحكم من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه , والتحقق من عدم وجود مايحول دون تنفيذه , وبصدور الأمر بالتنفيذ يصبح حكم
المحكم واجب التنفيذ , ويتمتع بقوة تنفيذ تتيح تنفيذه جبرا , أي يصبح سندا تنفيذيا.(1)

- المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين:
يكتسب قرار التحكيم متى صار إنتهائيا حجية الشيء المقضي , شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي
كما سبق وأن بينا ذلك , إلا أن الحكم القضائي الإنتهائي يكون قابلا للتنفيذ بذاته
لأنه يصدر من جهة رسمية ممهورا بصيغة التنفيذ , بينما يصدر قرار التحكيم من جهة
عرفية لاتملك وضع صيغة التنفيذ عليه فيحتاج الأمر في شأنه الى الإستعانة بسلطة
رسمية لتأمر بتنفيذه.(1)

1- انظر بهذا المعنى – احمد صاوي – المرجع السابق –
صفحة 270 .
2- انظر بهذا المعنى – محسن شفيق – المرجع السابق – صفحة 312
.

وقد نصت المادة الأولى من قانون التحكيم الفلسطيني على ما يلي" المحكمة
المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن
كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن
اختصاصها المكاني، وإن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم
وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في
غزة."
يتضح من النص السابق بأن المشرع قد نظم الإختصاص القضائي في منازعات
التحكيم , وفرقت بين التحكيم الداخلي بين التحكيم الدولي , حيث جعلت الإختصاص
بالنظر في منازعات التحكيم الداخلي للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .(1)
أما إذا كان التحكيم دوليا ويجري في فلسطين فيكون الإختصاص لمحكمة البداية التي يجري
التحكيم ضمن إختصاصها المكاني , وإن كان التحكيم أجنبيا فالمحكمة المختصة هي محكمة
البداية في القدس أو في المقر المؤقت في غزة , ويلاحظ أن المشرع في قانون التحكيم
قد خرج عن القواعد العامة , والتي تقضي بإختصاص قاضي التنفيذ بجميع منازعات
التنفيذ.(2


دعوى بطلان حكم المحكمين:

نصت المادة 43 من قانون التحكيم الفلسطيني على مايلي:" يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة بناءً على أحد الأسباب الآتية:1- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية أو
ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً
صحيحاً.
2- إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض من عوارض
الأهليةقبل صدور قرار التحكيم.
3- مخالفته للنظام العام في فلسطين.
4- بطلان
اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته.

1- انظر بهذا المعنى – محمد عبد
العزيز – المرجع السابق - صفحة 60 .
2- انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز –
المرجع السابق – صفحة 61.
5- إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما
اتفق عليه الأطراف من تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق
التحكيم أو موضوعه.
6- إذا وقع بطلان في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة
بطلاناً أثر في الحكم.
7- إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما
لم يكن قد تم تنفيذ القرار قبل اكتشاف الغش أو الخداع.

وأول ما يلاحظ على
حالات الطعن بالبطلان التي نص عليها قانون التحكيم الفلسطيني كثرتها وتنوعها
وإستيعابها لأكبر عدد من الفروض التي يمكن الطعن فيها على حكم التحكيم
بالبطلان.(1)

ثانيا: أن الطعن بالبطلان الذي أورده المشرع هو الطريق الوحيد
للطعن على حكم التحكيم وبالتالي لا يجوز الرجوع على هذا الحكم بأي وجه من أوجه
الرجوع الأخرى كالطعن بالاستئناف وغيرها.(1)

ثالثا: أن حالات الطعن بالبطلان
على حكم التحكيم وردت على سبيل الحصر, وهي تتعلق بالنظام العام في فلسطين وبالتالي
لايجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على عدم إمكانية الرجوع على حكم التحكيم بالبطلان
.(2)


1- انظر بهذا المعنى- حفيظة السيد
الحداد-الطعن بالبطلان على احكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية-
صفحة 231 – دار الفكر الجامعي.
2- انظر بهذا المعنى- حفيظة السيد الحداد- المرجع
السابق –صفحة 233.
3- انظر بهذا المعنى- حفيظة السيد الحداد- المرجع السابق –
صفحة 233.

الخاتمة
لقد تحدثنا في هذا البحث عن حجية أحكام المحكمين ونفاذها
وفقا لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 , وذلك في مبحثين , تناولنا في
مقدمة البحث لمحة تاريخية عن التحكيم وتبين ان التحكيم موجود منذ القدم, ثم تكلمنا
عن التحكيم في الإسلام , وعرفنا بأن التحكيم موجود في الإسلام ومنذ حياة الرسول ,
بل قد وجد قبل ذلك في الجاهلية , وأخيرا أنهينا المقدمة بنبذة عن حجية حكم التحكيم
وإكتسابه حجية الشيء المقضي.
ثم تناولنا في المبحث الأول مدلول حجية حكم التحكيم
ونطاقها, وقسمنا هذا المبحث إلى مطلبين تحدثنا في المطلب الأول عن مدلول حجية حكم
التحكيم وإنتهينا إلى أن من صدر حكم التحكيم لصالحه يحق له التمسك بحجية هذا الحكم
,إذا قام الطرف الآخر برفع دعوى أمام القضاء للنظر في الموضوع الذي فصل فيه حكم
التحكيم وكانت الدعوى مؤسسة على السبب الذي إستندت إليه دعوى التحكيم , ووصلنا أيضا
ألى أن حجية حكم التحكيم لا تخضع لفكرة النظام العام في فلسطين , وأنهينا هذا
المطلب بالحجية في إتفاقية نيويورك وان حكم التحكيم وفقا لهذه الإتفاقية يتمتع
بالحجية .
ثم تناولنا في المطلب الثاني نطاق حجية حكم المحكمين مقسمين هذا
المطلب إلى فرعين تحدثنا في الفرع الأول عن نطاق الحجية من ناحية الموضوع ,وتوصلنا
إلى إرتباط تحديد نطاق حجية حكم التحكيم من ناحية الموضوع بمحل النزاع وسببه.
ثم
تحدثنا في الفرع الثاني عن نطاق الحجية من حيث الأشخاص , وتوصلنا بأن الحجية لاتقوم
إلا في مواجهة الخصوم أنفسهم , طبقا لمبدأ نسبية الأحكام .
ثم تحدثنا في المبحث
الثاني عن تنفيذ حكم التحكيم وضوابطه وقمنا بتقسيمه إلى مطلبين تناولنا في المطلب
الأول سلطات هيئة التحكيم وتوصلنا إلى أن قانون التحكيم الفلسطيني قد أعطى هيئة
التحكيم بعض السلطات مثل إصدار الحكم وتصحيح الأخطاء الواردة في الحكم وكذلك سلطة
إصدار إجراءات تحفظية وتفسير الحكم.
ثم تحدثنا في المطلب الثاني والأخير عن
رقابة القضاء على أحكام المحكمين وتوصلنا بأن القانون قد فرض رقابة على أحكام
المحكمين ونص على عدة حالات وردت على سبيل الحصر متعلقة بالنظام العام, إذا توافر
إحداها يجوز للخصم الطعن بهذا الحكم.
تم بحمد الله
المراجع
(1) الدكتور
أحمد السيد صاوي – التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 – المؤسسة الفنية للطباعة
والنشر – 2002 .
(2) الدكتورة حفيظة السيد الحداد – الطعن بالبطلان على أحكام
التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية – دار الفكر الجامعي .
(3)
الدكتورة هدى محمد عبد الرحمن – دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته – دار
النهضة العربية – 1997 .
(4) الدكتور محسن إبراهيم – التحكيم التجاري الدولي –
دار النهضة العربية – 1999 .
(5) الدكتور محمود مختار أحمد بريري – التحكيم
التجاري الدولي – الطبعة الثانية – دار النهضة العربية 1999 .
(6) الدكتور محمد
عبد العزيز التحكيم التجاري الدولي – دار النهضة العربية – 1998 .
(7) الدكتور
محمد يوسف المهدي – مقالة بعنوان التحكيم في الإسلام – عبر الموقع الالكتروني www.agyallaw.net .
( الدكتور عادل محمد خير –
حجية ونفاذ أحكام المحكمين وإشكالاتها محليا ودوليا – الطبعة الأولى – دار النهضة
العربية – 1995 .







الفهرس

الرقم الموضوع
الصفحة
1 مقدمة. 1
2 المبحث الأول : مدلول حجية حكم التحكيم ونطاقها . 5
3
المطلب الأول : مدلول حجية حكم التحكيم . 6
4 مدى خضوع حجية حكم التحكيم للنظام
العام . 7
5 الحجية في اتفاقية نيويورك . 8
6 المطلب الثاني: نطاق حجية حكم
التحكيم . 4
7 الفرع الاول : نطاق حجية حكم التحكيم من ناحية الموضوع . 10
8
الفرع الثاني : نطاق حجية حكم التحكيم من حيث الأشخاص . 11
9 المبحث الثاني:
تنفيذ حكم التحكيم وضوابطه . 14
10 المطلب الاول : سلطات هيئة التحكيم .
14
11 المطلب الثاني : رقابة القضاء على أحكام المحكمين . 17
12 الخاتمة .
20
13 المراجع . 21
14 الفهرس
 
عودة
أعلى