بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ,ومتى يكون ذبحها؟
وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشععره قبل ذبحها؟
وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الأضحية سنـة مؤكدة , تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته , وعن المرأة وأهل بيتها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته , والثاني عمن وحد الله من أمته .
ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة , والسنة للمضحي أن يأكل منها , ويهدي أقاربه وجيرانه منها , ويتصدق منها .
ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا , بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ,
لقول النبي صلي الله عليه وسلم : (( إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي )) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها .
أما الوكيل على الضحية , أو على الوقف الذي فيه أضاحي , فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته , لأنه ليس بمضح , وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك .
وهكذا الواقف هو المضحي . والناظر على الوقف وكيف منفذ وليس بمضح.
والله ولي التوفيق..
كتاب فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله..
المجلد الثامن عشر
الصفحة 38
.
.
أخوكم الجارح2003
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ,ومتى يكون ذبحها؟
وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشععره قبل ذبحها؟
وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الأضحية سنـة مؤكدة , تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته , وعن المرأة وأهل بيتها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته , والثاني عمن وحد الله من أمته .
ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة , والسنة للمضحي أن يأكل منها , ويهدي أقاربه وجيرانه منها , ويتصدق منها .
ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا , بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ,
لقول النبي صلي الله عليه وسلم : (( إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي )) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها .
أما الوكيل على الضحية , أو على الوقف الذي فيه أضاحي , فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته , لأنه ليس بمضح , وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك .
وهكذا الواقف هو المضحي . والناظر على الوقف وكيف منفذ وليس بمضح.
والله ولي التوفيق..
كتاب فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله..
المجلد الثامن عشر
الصفحة 38
.
.
أخوكم الجارح2003