رد: النمص بين الطب والشرع
أنقل لكم فتاوى العلماء القائلين بجواز التشقير :
أولا : الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ .. أفتى بجواز التشقير ( فتاوى نور على الدرب ) شريط رقم 3 الوجه ب .
ثانيا : الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ قال بجوازه . وسبق للأخت مايا أن ذكرت فتوى الشيخ .. فلا داعي للتكرار .
ثالثا : الشيخ عبدالرحمن البراك . من كبار علماء السعودية . أفتى بجوازه .
رابعا : الشيخ د / سلمان بن فهد العودة . سئل : ما حكم قص وتشقير الحاجب؟ علماً أن رسمة حاجبي قصيرة، ولكن الشعرة نفسها طويلة، وللعلم يا شيخ إني أخاف الله، ولم أقم يوماً بنمص حاجبي عندما كنت فتاة، ولكنني الآن متزوجة وأفعل هذا تزيناً لزوجي، وقد علمت أن التشقير جائز، ولكني أردت التأكد.
فأجاب : بالنسبة لتشقير الحاجب فهو جائز ولاشيء فيه ، أما القص فتصلك فتوى سابقة بشأنه. وقد ورد في الحديث النهي عن النمص. ففي الصحيحين البخاري (5931)، ومسلم (2125) والسنن من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:"لعن الله الواشمات والمستوشمات, والمتنمصات, والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق الله".والنمص في اللغة، هو: النتف.فقيل : يقصد به هنا : نتف شعر الحاجبين .وقيل: نتف شعر الوجه كله.وكافة الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه.واختلفوا في الحف والحلق (يعني: بالموسى).فالمالكية والشافعية على أنهما داخلان في النمص.وأجاز ذلك الحنابلة, وقصروا التحريم على النتف فقط , وأباح ابن الجوزي من الحنابلة النمص إذا لم يقصد به التدليس.وعندهم وجه بجوازه بطلب الزوج, كما في (الإنصاف 1/126) واحتجوا بما روي عن عائشة – رضي الله عنها - أن امرأة سألتها، فقالت: "أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة". رواه عبد الرزاق في مصنفه (5104)، وذكره ابن حجر في (فتح الباري 10/378)، والأقرب – والله أعلم – أن نتف الشعر من الحاجبين محرم, بدليل الحديث الصحيح الصريح .أما ما بين الحاجبين, فهو غير داخل في النهي, والأقرب دخوله في الإباحة لإزالة الشعر الزائد على البدن كاليدين, أو الساقين, أو الظهر.وهذا مذهب المالكية, واختاره جماعة من علماء الشافعية والحنابلة والأحناف، والله أعلم .
خامسا : الشيخ / سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
سئل : ما حكم تشقير الحواجب ؟
فأجاب : تشقير الحواجب جائز -فيما يظهر لي- لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وتعليل صريح قوي يوجب الانتقال من هذا الأصل، ولم أجد عند من حرَّم التشقير دليلاً يصح التعويل عليه في التحريم، وغاية ما استدلوا به أن التشقير تغيير لخلق الله، كالنمص وتفليج الأسنان، وفي هذا نظر، فالتشقير إنما هو صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محددًا مرسومًا، وليس في هذا تغيير لخلق الله المنهي عنه، وإنما هو كتغيير شيب اللحية بالخضاب ونحوه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. انظر صحيح البخاري (3462) وصحيح مسلم (2103). وكتغيير لون شعر الرأس من لون الشيب إلى غيره، فدل هذا الترخيص على أن صبغ الشعر وتخضيبه ليس من قبيل تغير خلق الله فما يقال في شعر الرأس يقال في شعر الحواجب، لا فرق بينهما، لكن لا يجوز تشقير الحواجب للخاطب لما فيه من الغش والتدليس، ويجوز لأجل أفراح النساء لافتقار هذه العلة .
سادسا : أ . د / أحمد الحجي الكردي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت والخبير في الموسوعة الفقهية وعضو في هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف في الكويت .
سئل : ما معنى تشقير الحواجب ، وهل هو حلال أم حرام ؟
فأجاب : أرى جواز تشقير الحواجب ، لأنه لم يرد نهي عنه ، وهو زينة ، والأصل في الزينة الإباحة ، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب ، لوجوب ستر الزينة عنهم ، والتشقير معناه صبغ حواف الحواجب باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحواجب رفيعة .والله تعالى أعلم .