• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

المرأة الأماراتية تتولى عقد الزواج (مأذون شرعي) !!

بنت مسندم

๑ . . عضو مجتهد . . ๑
التسجيل
3 سبتمبر 2005
رقم العضوية
3959
المشاركات
895
مستوى التفاعل
27
الجنس
الإقامة
حيث انا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيف الحال والأحوال ؟

اندج سيدا ف الموضوع ..


الي اعرفه أن مصر أقرت جواز كون المرأة مأذون شرعي بدل الرجل واليوم سمعت أن الأمارات بعد أجازت تولي المرأة عقد الزواج ..




المطلوب :


1- ما حكم تولي المرأة عقد الزواج يعني تصير مأذون شرعي (على مذاهب أهل السنة )؟

2- وشو سالفة ها الفتوى ف الامارت يعني كيف اجتهدوا بها المسألة وعلى أي مذهب خذوا الفتوى ؟وبعدين ليش طلعوا ها الفتوى هل هم اضطروا الى إن تتولى المرأة عقد الزواج ؟

3- واذا اتعرفوا اسم اي كتاب يتكلم عن تولي المرأة عقد الزواج بشكل عام اتمنى تكتبوه لي عسب ارجع له ؟

أفيدونا رحمكم الله

ابي الجواب ضروووووووووري انزين ولكم الآجر أن شاء الله ..



وخيتكم
بنت مسندم
 

~{ ﺎلمًلٍڪْيً ..!

๑ . . عضو إمبراطوري . . ๑
التسجيل
28 يوليو 2007
رقم العضوية
7279
المشاركات
4,957
مستوى التفاعل
322
الجنس
الإقامة
~ Ĭ ĎôŋŤ ŋô
رد: المرأة الأماراتية تتولى عقد الزواج (مأذون شرعي) !!

شو يعني تتولى عقد الزواج ..؟

اكيد السلطه لها يعني لا حول و لا قوة ألا بالله

الله حسيبكم
 

$ شيخ على ربعه $

๑ . . عضو محترف . . ๑
التسجيل
21 نوفمبر 2008
رقم العضوية
9831
المشاركات
645
مستوى التفاعل
4
الجنس
الإقامة
الامارات
رد: المرأة الأماراتية تتولى عقد الزواج (مأذون شرعي) !!

post-2-1143412486.gif
 

بنت مسندم

๑ . . عضو مجتهد . . ๑
التسجيل
3 سبتمبر 2005
رقم العضوية
3959
المشاركات
895
مستوى التفاعل
27
الجنس
الإقامة
حيث انا
رد: المرأة الأماراتية تتولى عقد الزواج (مأذون شرعي) !!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الملكي

لا مو السلطة لها بس تعقد عقد الزواج تبرم العقد ..
يسلمو ع المرور


شيخ على ربعه

يسلمو ع المورو


يعني محد جاوبني ع أسئلتي ما امنكم خانه .. اصلا اتكنسل الواجب المهم انا دورت ف النت عن الجواب ولو اني ما كنت ابغي من النت كنت ابي الجواب من كتب ومصادر موثوقة ...

بحط لكمالجواب عشان تستفيدوا ..


هاذي الفتاوي حصلته بموقع أسلام ويب ..



السؤال


هل يجوز أن تكون المرأة مأذونا شرعيا؟

الفتوى


فإن كان عمل المأذون مجرد توثيق عقود النكاح التي أبرمت من قبل وليس إجراءها فلا حرج في تولي ذلك شريطة أن تلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وحديثها بحضرة الرجال،
والله أعلم



السؤال


لي صديق تزوج حديثا وقد عقد له قرانه امرأتان وهذا بحضور ولي الفتاة واثنين من الشهود الرجال وقد وقع إشهار هذا الزواج، هل هذا الزواج شرعي أم لا؟ وإن كان لا فما الحل الآن؟
وجزاكم ربنا خيراً.



الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالذي عليه جمهور العلماء أن المرأة سواء كانت بكراً أو ثيبا لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، فإذا كانت المرأتان هما اللتين تولتا عقد النكاح نيابة أو وكالة عن الولي، فالزواج غير صحيح عند جمهور الفقهاء لما تقدم،

أما إذا كان الذي تولى العقد وصدر منه صيغته هو الولي، واقتصر دور المرأتين على مجرد توثيق العقد (المأذون) فالزواج صحيح،
والله أعلم.



وهذا بحث للشيخ الفاضل أيمن سامي

بعنوان :

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوهما



************

الزواج نعمة كبيرة من الله تعالى قال جل وعلا :

" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "
(1)

وهو ميثاق غليظ كما قال جل في علاه :

" و قد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا " (2) .

وقد كان الزواج يتم بالإشهار ويكتفى بأمانة وديانة الجميع حتى أصدر أحد خلفاء الدولة الفاطمية (3) مرسوما ً يقضي بكتابة عقود الزواج بسبب كثرة الناس ، وإنكار البعض لحقوق الغير ،

وحينها ظهرت أول وثيقة زواج في مصر ، وكان الذي يتولى هذا هو القاضي ،

ثم حل محله المأذون (4) .

وتوثيق الزواج والطلاق هو شهادة من الموثق على وقوع الزواج أو الطلاق .

وهذه المسألة لم تكن موجودة في عهد الأئمة المتقدمين بل هي مستحدثة كما تبين قبل قليل ؛

وبالتالي هي تحتاج إلى نوع من الاجتهاد حسب أصول وقواعد الفقهاء المتقدمين ،

ولا يوجد فيها نص عن أحد من الفقهاء المتقدمين .

والذي يظهر والله أعلم منع المرأة من تولي توثيق الزواج والطلاق لأدلة منها :


1 ـ قوله تعالى :

" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

و بما أنفقوا من أموالهم " (5) .

وجه الدلالة في الآية :

هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها (6) .

و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون

حاكما ً على جنس النساء ، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر التوثيق أو غيره

من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل .


2ـ من السنة :

ما رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

[ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (7) .

وجه الدلالة في الحديث :

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ،

ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ،

وحيث أن توثيق الزواج والطلاق تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .

3 ـ المأذون هو فرع عن القاضي ، وتولي المرأة القضاء

ممنوع عند جمهور الفقهاء ـ كما سيأتي قريبا ً إن شاء الله ـ والفرع تابع ٌ للأصل .


4 ـ إذا كانت المرأة لا تصلح أن تكون شاهدة على عقد الزواج

أبدا ً كما نص عليه الجمهور (8) أو على الأقل لا تصلح منفردة كما نص عليه الأحناف (9) ،

فكيف تكون هي أعلى من ذلك أي تكون هي من يوثق ذلك ؟ ! .

5 ـ من المعقول أن المأذون ينبغي أن يكون مستعدا ً

في جميع أحواله وظروفه ليوثق زواجا ً أو طلاقا ً ، وحيث أن المرأة يعتريها

من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس

مما يتعذر معه مباشرة عملها على الوجه المطلوب ، فلا ينبغي أن يستدعى المأذون لتوثيق عقد ،

فيقال إنه في حالة ولادة فانتظروا حتى تسمح الظروف .

6 ـ التوثيق يتعلق بعقد زواج أوطلاق ـ كما تقدم ـ

والذي يتقدم من أجل الزواج هو الرجل ،

والذي يجيبه على مذهب الجمهور هو ولي المرأة ، والذي يطلق هو الرجل ،

فإذا أجزنا أن تتولى المرأة توثيق هذه الحالات ، فإننا نجبرها على الاحتكاك المستمر مع الرجال ،

وهذا لا تقره الفطرة السليمة فضلا ًعن أصول الشريعة .


******************************
والله أعلم بالصواب



وخيتكم
بنت مسندم
 
عودة
أعلى