المتميز
:: عضو شرف ::
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2004
- رقم العضوية
- 2236
- المشاركات
- 2,127
- مستوى التفاعل
- 40
- الجنس
- الإقامة
- UAE
ماقولكم في التأمين على الحياة ولاسيما تأمين الأسرة بعد وفاة ولي أمرها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً.
لايخفى على المتأمل أن التأمين على الحياة فيه الغرر والجهالة والقمار، وواحد من ذلك يكفي للتحريم، فكيف إذا اجتمعت، والله تعالى يقول: ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء 29] وقال جل شأنه: ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [البقره 188] وذم من يفعل ذلك من اليهود ونحوهم فقال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل [النساء 161]. ولاريب بأن التأمين على الحياة فيه أكل واضح لأموال الناس بالباطل؛ لأنه يقوم على مبدأ المصلحة لشركة التأمين أولاً، ثم نفع المؤمنين ثانياً إن وجد، ومنفعتهم لهم تقوم على أساس الغرر والجهالة، بل القمار، وكل ذلك يقتضي بطلان العقود وتحريمها، حيث يقوم المؤمن بدفع المبلغ المراد دفعه على الحياة أو نحوها، وقد يدفع اليوم قسطاً ويموت غداً، فيطالب بمبالغ خيالية من أموال الآخرين، وقد يظل يدفع أقساطاً سنين كثيرة، فيستحق دون مادفع أو مثله أو أكثر منه،فكان الدفع مقابل أمر مجهول، وذلك غرر بيِّن وجهالة محققة. وعقود الغرر باطلة شرعاً لنهيه # عن بيع الغرر كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم وغيره. فعلم من ذلك بطلان مثل هذا التعامل لما أسلفنا، ولعدم الحاجة إليه إذ هناك بدائل شرعية تؤدي غرضه، كالتأمين التعاوني، أو التكافل الاجتماعي، بأن يقوم أفراد مؤسسة مَّا بدفع نسبٍ من رواتبهم مثلاً إلى يد أمين منهم ليقترضوا منه عند حاجتهم إليه ويقضونه عند يسارهم، أو يستثمره وعائده يكون لإصلاح الأضرار التي تكون بينهم، أو كفالة يتاماهم، ومازاد يقتسمونه فيما بينهم أو يتبرعون بنسب من رواتبهم لإعانة المنكوبين منهم، أو نحو ذلك، فمثل هذا التعاون يحقق الغرض وهو حلال لاحرج فيه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.
أوقاف دبي
لايخفى على المتأمل أن التأمين على الحياة فيه الغرر والجهالة والقمار، وواحد من ذلك يكفي للتحريم، فكيف إذا اجتمعت، والله تعالى يقول: ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء 29] وقال جل شأنه: ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [البقره 188] وذم من يفعل ذلك من اليهود ونحوهم فقال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل [النساء 161]. ولاريب بأن التأمين على الحياة فيه أكل واضح لأموال الناس بالباطل؛ لأنه يقوم على مبدأ المصلحة لشركة التأمين أولاً، ثم نفع المؤمنين ثانياً إن وجد، ومنفعتهم لهم تقوم على أساس الغرر والجهالة، بل القمار، وكل ذلك يقتضي بطلان العقود وتحريمها، حيث يقوم المؤمن بدفع المبلغ المراد دفعه على الحياة أو نحوها، وقد يدفع اليوم قسطاً ويموت غداً، فيطالب بمبالغ خيالية من أموال الآخرين، وقد يظل يدفع أقساطاً سنين كثيرة، فيستحق دون مادفع أو مثله أو أكثر منه،فكان الدفع مقابل أمر مجهول، وذلك غرر بيِّن وجهالة محققة. وعقود الغرر باطلة شرعاً لنهيه # عن بيع الغرر كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم وغيره. فعلم من ذلك بطلان مثل هذا التعامل لما أسلفنا، ولعدم الحاجة إليه إذ هناك بدائل شرعية تؤدي غرضه، كالتأمين التعاوني، أو التكافل الاجتماعي، بأن يقوم أفراد مؤسسة مَّا بدفع نسبٍ من رواتبهم مثلاً إلى يد أمين منهم ليقترضوا منه عند حاجتهم إليه ويقضونه عند يسارهم، أو يستثمره وعائده يكون لإصلاح الأضرار التي تكون بينهم، أو كفالة يتاماهم، ومازاد يقتسمونه فيما بينهم أو يتبرعون بنسب من رواتبهم لإعانة المنكوبين منهم، أو نحو ذلك، فمثل هذا التعاون يحقق الغرض وهو حلال لاحرج فيه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.
أوقاف دبي