بوخليل
๑ . . عضو مؤسس . . ๑
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2007
- رقم العضوية
- 7690
- المشاركات
- 10,082
- مستوى التفاعل
- 926
- الجنس
- الإقامة
- الإمارات
رد: المسابقة الدينية.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شو السالفة !!!!!!!!!!!
مر على السؤال 24 ساعة
خلاص أنا برد على السؤالين.
السؤال الأول : هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا فيه , قيل : بدعة حسنة , وقيل : بدعة غير حسنة؟
الجواب : ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها , كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة . فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته , وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها صحيح مسلم الأقضية (1718),مسند أحمد بن حنبل (6/256). من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا , وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة : صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (1578),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/311),سنن الدارمي المقدمة (206). أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد سنن النسائي صلاة العيدين (1578). وكل ضلالة في النار ويغني عن الاحتفال بمولده تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك , من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي .
والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة .
السؤال الثاني : الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة ، هل تذهب طهوريته بذلك؟
ج : قد اختلف العلماء في ذلك :
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 16)
فمنهم من رأى : أن الماء إذا كان دون القلتين ، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك ، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : سنن الترمذي الطهارة (67),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517),سنن الدارمي الطهارة (731). إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، وفي لفظ : لم ينجس أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم .
قالوا : فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة ، وإن لم يتغير .
وقال آخرون من أهل العلم : ( دلالة المفهوم ضعيفة ) .
والصواب : أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير ، كالذي بلغ القلتين ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : سنن الترمذي الطهارة (66),سنن أبو داود الطهارة (66). إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي بإسناد صحيح ، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - . وإنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - القلتين ؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية ؛ لأنه ينجس مطلقا ؛ لحديث أبي سعيد المذكور .
ويستفاد من ذلك : أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا ، فينبغي إراقته ، والتحرز منه ؛ ولهذا ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : صحيح البخاري الوضوء (170),صحيح مسلم الطهارة (279),سنن الترمذي الطهارة (91),سنن النسائي المياه (338),سنن أبو داود الطهارة (71),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (363),مسند أحمد بن حنبل (2/482),موطأ مالك الطهارة (67). إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات أخرجه مسلم في صحيحه .
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 17)
وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة ، تتأثر بولوغ الكلب ، وبالنجاسات وإن قلت ، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة ؛ أخذا بالحيطة ، ودرءا للشبهة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532). دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : صحيح البخاري الإيمان (52),صحيح مسلم المساقاة (1599),سنن النسائي البيوع (4453),سنن ابن ماجه الفتن (3984),مسند أحمد بن حنبل (4/270). من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
والله ولي التوفيق .
والأسئلة الياية إن شاء الله تكون سهلة
يعني صح وغلط أو شي يعني...
وفي أمان الله تعالى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شو السالفة !!!!!!!!!!!
مر على السؤال 24 ساعة
خلاص أنا برد على السؤالين.
السؤال الأول : هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا فيه , قيل : بدعة حسنة , وقيل : بدعة غير حسنة؟
الجواب : ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها , كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة . فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته , وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها صحيح مسلم الأقضية (1718),مسند أحمد بن حنبل (6/256). من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا , وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة : صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (1578),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/311),سنن الدارمي المقدمة (206). أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد سنن النسائي صلاة العيدين (1578). وكل ضلالة في النار ويغني عن الاحتفال بمولده تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك , من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي .
والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة .
السؤال الثاني : الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة ، هل تذهب طهوريته بذلك؟
ج : قد اختلف العلماء في ذلك :
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 16)
فمنهم من رأى : أن الماء إذا كان دون القلتين ، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك ، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : سنن الترمذي الطهارة (67),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517),سنن الدارمي الطهارة (731). إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، وفي لفظ : لم ينجس أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم .
قالوا : فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة ، وإن لم يتغير .
وقال آخرون من أهل العلم : ( دلالة المفهوم ضعيفة ) .
والصواب : أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير ، كالذي بلغ القلتين ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : سنن الترمذي الطهارة (66),سنن أبو داود الطهارة (66). إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي بإسناد صحيح ، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - . وإنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - القلتين ؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية ؛ لأنه ينجس مطلقا ؛ لحديث أبي سعيد المذكور .
ويستفاد من ذلك : أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا ، فينبغي إراقته ، والتحرز منه ؛ ولهذا ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : صحيح البخاري الوضوء (170),صحيح مسلم الطهارة (279),سنن الترمذي الطهارة (91),سنن النسائي المياه (338),سنن أبو داود الطهارة (71),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (363),مسند أحمد بن حنبل (2/482),موطأ مالك الطهارة (67). إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات أخرجه مسلم في صحيحه .
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 17)
وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة ، تتأثر بولوغ الكلب ، وبالنجاسات وإن قلت ، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة ؛ أخذا بالحيطة ، ودرءا للشبهة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532). دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : صحيح البخاري الإيمان (52),صحيح مسلم المساقاة (1599),سنن النسائي البيوع (4453),سنن ابن ماجه الفتن (3984),مسند أحمد بن حنبل (4/270). من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
والله ولي التوفيق .
والأسئلة الياية إن شاء الله تكون سهلة
يعني صح وغلط أو شي يعني...
وفي أمان الله تعالى