• رؤيتنا : أن تكون برزتنا قلما حرا صادقا مبدعا
    رسالتنا : أن تكون برزتنا مثالا لمصداقية وموضوعية الكلمة وممثلة خير تمثيل للاسم الذي تحمله وتسعى دائما للم شتات القبيله المترامية الأطراف وحسب الامكانيات والسبل المتاحة لدينا مستعينين بما نملك من أقلام قادره على التغيير والابداع
  • مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه !

سعيد

๑ . . عضو ماسي . . ๑
إنضم
21 يوليو 2006
المشاركات
1,096
مستوى التفاعل
17

الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ، وبعد : ومن السنة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه ، فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - ، قال : ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم أو المقسِم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام ) .

وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ثم حنث فيها ، فعليه كفارة واحدة . وكذا لو حلف يمينًا واحدة على عدة أشياء ؛ كما لو قال : والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس ، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت البقية ، لأنها يمين واحدة . أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها ، فعليه كفارة لكل يمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( من كرر أيمانا قبل التكفير ؛ فروايات ثالثها - وهو الصحيح - : إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات ) . انتهى .

وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا ، أو مكرهًا ، أو جاهلاً أنه المحلوف عليه لم يحنث ، ولم تجب عليه كفارة ، لقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ ، ولأن فعل المكره غير منسوب إليه ، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( إذا حلف على إنسان قاصدًا إكرامه لا يحنث مطلقًا إلا إذا كان قاصدًا إلزامه فإنه يحنث ... ) . انتهى .

تنبيه : يقول الله - تعالى - بعدما ذكر كفارة اليمين : ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ ، فأمر - سبحانه - بحفظ الأيمان ، ومعناه عدم المسارعة إلى اليمين ، أو المسارعة إلى الحنث فيها ، أو أنها لا تترك بدون كفارة ، وعلى كل ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين وعدم الاستهانة بها .

ومما يجب التنبيه عليه : أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين .

وقد نبه الإمام ابن القيم - رحمه الله - على ذلك بقوله : ( ومن الحيل الباطلة : لو حلف لا يأكل هذا الرغيف ، أو لا يسكن في الدار هذه السنة ، أو لا يأكل هذا الطعام ، قالوا : يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة ، ويسكن السنة كلها إلا يومًا واحدًا ، ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة ، وهذه حيلة باطلة باردة ، ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث ، وفعل نفس ما حلف عليه ، ثم يلزم هذا المتحيِّل أن يجوِّز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته ، فيفعله إلا القدر اليسير منه ؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي ، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعًا إلا بفعله جميعه ، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه ) . انتهى .

ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلاً عنه ، وهذا من الحيل التي لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصدًا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله ما نوي .

وعلى كل حال ؛ فشأن الأيمان شأن عظيم ، لا يجوز التساهل به ، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه .



فضيلة الشيخ العلامه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى

شبكة سحاب السلفيه
 
رد: حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً وبارك فيك أخي الكريم ونفعنا بهذا الطرح
 
رد: حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه !

اللهم آمين وإياكم

وفيكم بارك الله ونفع بكم
 
عودة
أعلى