رد: هــذه المــرأة الكويتية لم تجلب لنا إلا كل ما هو ســيء لزوجاتنا
فقط سؤالي لماذا تتعدد الزوجات صحيح الله امر والنعم بالله ولكن في حال ان زوجتك مقصره في اي حق من حقوق الزوج في هذي الحال يتم الزواج
لكن الزوجه 100% لا وسمعت واحد يسأل الشيخ ياشيخ انا ابي اتزوج ع زوجتي قال طيب تزوج قال لكن هل زوجتك مقصره قال لا والله ما مقصره باي شي بالعكس معيشتني براحه ؟؟؟
قال عيل ليش ناوي تتزوج قال بس جذي؟؟
سالفة مزاج هي
صراحه انا مااييد اذا كانت الزوجه مؤمنه سبل الراحه وكل شي للزوج يعتبر منه فيه عروق زواج
وتسلم خويه ع الموضوع
ءت آية تعدد الزوجات مستجيبة للعادة التي كان عليها العرب، فقد كانوا يعددون لحاجات كثيرة، فجاء الشرع الحنيف فحدد أربع زوجات على الصحيح، أما قضية التعدد أم الواحدة، فإن أحدهم يبدأ بواحدة فيمكن أن يقال هذا الأصل، ولكن أقول أن الأصل يكون من حيث المقصد وهو العدل، فمن لا يعدل مع زوجة واحدة فالزواج في حقه حرام، وهذا الحكم ينسحب على التعدد من باب الأوْلى، فإن اراد احدهم التعدد مع الاستطاعة القيام بالعدل فهو جائز.
قال تعالى:
إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا".
الأصل التعدد ، وهذا واضح في قوله تعالى (( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ))
بل هو مستحب أدلة كثيرة كاستحباب كثرة الذرية ، وأكثر هذه الأمة أكثرهم نساء وغير ذلك
أما مَن خاف ألا يعدل فهذا الشاذ وليس له حكم
قال الإمام البخاري في الصحيح:
حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبوعوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال
: قال لي ابن عباس: هل تزوجت ؟ قلت: لا. قال: فتزوج فأن خير هذه الأمة أكثرها نساء
والأثر له تفسيران كلاهما يحض على التعدد
قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - في شرح كتاب صحيح البخاري :
قال الله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد ، أم الأصل الإفراد ؟!
فالذين قالوا : الأصل التعدد ، قالوا : إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وأما الإفراد فقال: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } .
والذين قالوا : إن الأصل الإفراد قالوا : إن العدل شديد وثقيل على الكثير ، ودليل ذلك قول الله تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة.
ولكن بكل حال الأحوال تختلف، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، ويعطي كل واحدة حقها؛ فإن الأصل في حقه أن يعدد .. اهـ .
وقال أيضًا - حفظه الله ورعاه - في شرح : أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد - في كتاب النكاح - ما يلي :
واختلف هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد؟
فالذين قالوا: الأصل التعدد قالوا: إنه الذي أمر الله به { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } فإن هذا أمر بأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط وهو قوله: { أَنْ تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا } .
ثم إذا عرفنا أن هذا دليل من يقول: الأصل التعدد.
دليل من يقول: الأصل الإفراد قوله: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } فهذا دليل على أن الإنسان -غالبا- لا يستطيع العدل إلا بصعوبة، ثم يأتينا في باب العشرة نوع العدل إن شاء الله.
وذكر والدي - حفظه الله - في كتابه : " أحكام التعدد " ، فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - ، حيث قال : وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين ، والله أعلم . ( فتاوى المرأة المسلمة )
منقول من عدة مشاركات من منتديات اهل لحديث
وبسسسسسسسسسسسسسسسسسسس